الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12821 أيلول 1980
المادة الاولى
التعاريف
يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها:
الاتفاقية الحكومية: تعني الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار اليها اعلاه وما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات
ملحقة بها او اية تعديلات تدخل عليها من وقت الاخر.
اتفاق قرض: يعني هذا الاتفاق التنفيذي الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ( المسمى فيما يلي بالصندوق )
وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( المسماة فيما يلي بالمقترض ) والملاحق والجداول الملحقة بها وأية تعديلات يتفق
عليها الطرفان.
المشروع: يعني المشروع او المشروعات او الدراسات او لالتزامات او الخدمات الموصوفة في الجدول رقم ( 1) من هذا الاتفاق
او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر باتفاق الطرفين.
بضاعة او بضائع: تعني المواد والمعدات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع ونفقات استيراد تلك البضائع الى
دولة المقترض.
تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق القرض نافذ المفعول على النحو المنصوص عليه في المادة العاشرة (
فقرة 3) ادناه.
المركزي العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه: بغداد شارع الرشيد ص. ب 64 تلكس رقم 2203 و 2174