التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق -العقبة لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1282
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12821 أيلول 1980

المادة الاولى التعاريف يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعنى المبين ازاء كل منها: الاتفاقية الحكومية: تعني الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار اليها اعلاه وما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات ملحقة بها او اية تعديلات تدخل عليها من وقت الاخر. اتفاق قرض: يعني هذا الاتفاق التنفيذي الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ( المسمى فيما يلي بالصندوق ) وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( المسماة فيما يلي بالمقترض ) والملاحق والجداول الملحقة بها وأية تعديلات يتفق عليها الطرفان. المشروع: يعني المشروع او المشروعات او الدراسات او لالتزامات او الخدمات الموصوفة في الجدول رقم ( 1) من هذا الاتفاق او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر باتفاق الطرفين. بضاعة او بضائع: تعني المواد والمعدات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع ونفقات استيراد تلك البضائع الى دولة المقترض. تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق القرض نافذ المفعول على النحو المنصوص عليه في المادة العاشرة ( فقرة 3) ادناه. المركزي العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه: بغداد شارع الرشيد ص. ب 64 تلكس رقم 2203 و 2174

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق -العقبة لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية