التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق -العقبة لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1282
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12821 أيلول 1980

المادة الثانية القرض ، الفائدة، التكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد 1 - يوافق الصندوق على اعطاء المقترض قرضا لا يزيد عن (15 ) خمسة عشر مليون دينار عراقي يخصص كما يلي:- أ - فتح طريق الازرق - الموقر - سحاب - الجويدة بطول 90 كيلو متر ( بما في ذلك توسيع وتحسين مثلث طريق الموقر - الزرقاء - الازرق - ( الازرق الشمالي ) بما لا يزيد عن 8 ثمانية ملايين دينار عراقي. ب- توسيع وتحسين واكمال انشاء ( 41) كيلو متر بين مفرق رم والعقبة وبعرض مسربين بما لا يزيد عن نصف مليون دينار عراقي. ج - فتح طريق الجويدة - المنزل بطول 100 كيلو متر ( ويمثل جزءا من طريق الجويدة - معان ) بما لا يزيد عن ستة ملايين ونصف المليون دينار عراقي 2 - يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية مقدارها ( 2.5% اثنان ونصف بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، يبداء سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ الدفع الفعلي. 3- يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة (0.5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف ادارة القرض. 4 - في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الرابعة يلتزم المقترض بدفع نصف الواحدة بالمائة (0.5%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه. 5 - اذا تأخر المقترض عن سداد القرض والفوائد والتكاليف الاخرى المبينة آنفاً يلتزم بتسديد فوائد تأخيرية عن ذلك وتحتسب بنسبة 8% ثمانية بالمائة ( اضافة الى فوائد تكاليف اخرى ) من تاريخ استحقاق القسط والفائدة الاخرى لغاية التسديد الفعلي مع عدم الاخلال باي نص من النصوص الاخرى في هذا الاتفاق. 6- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى المبينة آنفا على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهر كل منها 30 يوما. 7- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض وفقا لجدول السداد رقم ( 3) من هذا الاتفاق. 8- لغرض تسجيل وتسوية المعاملات الحسابية والمصرفية التي يقتضيها استعمال القرض وتسديده مع فوائده وتكاليفه يقوم الصندوق او من يخوله بفتح الحسابات التالية في سجلاته بالدينار العراقي باسم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويقوم البنك المركزي الاردني نيابة عن المقترض بفتح حسابات مقابلة في سجلاته وتجري القيود اللازمة فيه استناداً الى اشعارات الصندوق او من يخوله. أ - حساب القرض الممنوح الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا المبالغ المسحوبة من القرض كما يقيد فيه دائنا مبالغ الاقساط المسددة. ب- حساب الفائدة والتكاليف الاخرى على القرض بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا مبالغ الفائدة والتكاليف الاخرى المستحقة ودائنا مبالغ الفوائد و التكاليف الاخرى المسددة. 9 - تتم دفعات القرض المشار اليه في هذا الاتفاق من قبل الصندوق عن طريق المركزي العراقي الى البنك المركزي الاردني او اي بنك اخر يتفق عليه الطرفان بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا الاتفاق على ان لا يزيد مجموع المبالغ المحولة من مبلغ القرض الممنوح. ويتم قلب مبالغ العملات الاجنبية المدفوعة الى الدينار العراقي وفق سعر البيع المعلن من قبل المركزي العراقي يوم اجراء التحويل 10 - يعد الصندوق او من يخوله في 30 حزيران و 31 كانون الاول من كل سنة كشف حساب تفصيلي بالمبالغ المسحوبة على القرض خلال تلك الفترة ويرسله الى البنك المركزي الاردني الذي يقوم بتأييد صحة هذه المبالغ او تبيان ملاحظاته او وجدت خلال مدة شهر من تاريخ تسلمه هذا الكشف وبعكسه تعتبر المعلومات الواردة في الكشف صحيحة. 11- يبدأ بسداد القرض من قبل المقترض اعتبارا من 1\7\1985 بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل التي يختارها المركزي العراقي بما يعادل المبلغ المستحق بالدينار العراقي بموجب الاسعار المعلنة من قبله وفق سعر الشراء في يوم الاستحقاق وذلك بعشرين قسط نصف سنوي متساوي ينتهي اخرها في 1\1\1995وفقاً لجدول السداد رقم (3) من هذا الاتفاق. 12- في 31 كانون الاول من كل سنة تستحق الفائد والتكاليف الاخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المبالغ المسحوبة من القرض من تاريخ الدفع الفعلي وتسدد عند الاستحقاق باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان وتكون ضمن العملات التي يعلن اسعارها المركزي العراقي على اساس سعر الشراء في يوم استحقاق الفوائد والتكاليف الاخرى. 13 - تقدم وزارة المالية الاردنية كتاب ضمان الى الصندوق وفقا للصيغة المرفقة بهذا الاتفاق تضمن فيه تسديد مبلغ القرض وفوائده وتكاليفه في مواعيد استحقاقها وفقا لنصوص هذا الاتفاق ولحين انتهاء كافة الالتزامات الناشئة عنه وتقدم وزارة المالية كتاب الضمان قبل دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ ويكون هذا الضمان اضافة الى التزام حكومة المملكة الاردينة الهاشمية الواردة في هذا الاتفاق. 14- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، او اي قسط من اقساط السداد ، وفي الحالة الاخيرة يكون السداد من آخر اقساط القرض استحقاقا. 15- ان اصل القرض والفوائد، والتكاليف الاخرى المبينة في هذا الاتفاق تكون واجبة السداد في الجمهورية العراقية او في الاماكن التي يحددها الصندوق للسداد.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق -العقبة لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية