التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق -العقبة لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1282
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12821 أيلول 1980

المادة الرابعة سحب مبالغ القرض واستعماله 1- يخصص القرض لتغطية الكلفة المقدرة للمشروع بحدود مبلغ القرض كما موضح في الجدول رقم ( 4) من هذا الاتفاق ويتعهد المقترض بتوفير المتبقي لضمان اكمال المشروع ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 1\6\1980 او اي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان. 2 - يجوز بناء على طلب المقترض وطبقا للكيفية والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق ، ان يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب من الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض ويظل هذا التعهد ساري المفعول بالنسبة للمبلغ المشمول بالتعهد. 3 - عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض ، او ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي بالشكل الذي يطلبه الصندوق ومحتويا على البيانات والتعهدات التي يتطلبها ( او طبقا للنموذج الذي يعده الصندوق ) وكل طلب يقدم الى الصندوق لاخذ ضمانه النهائي غير القابل للرجوع فيه يعتبر بمثابة طلب سحب مبالغ من القرض. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما بعد يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا - اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك. 4- على المقترض ممثلا بالمجلس القومي للتخطيط في الاردن ان يقدم الى الصندوق المستندات المثبته لسلطة الشخص او الاشخاص الذين يخولون سلطة التوقيع على طلبات السحب مع نماذج لتواقيعهم مصدق عليها ، وفي حالة تعددهم يوضح المقترض ما اذا كانوا مفوضين في التوقيع كلا على انفراد او مجتمعين 5- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق ويحق للصندوق ان يطلب اية مستندات او ادلة اخرى سواء كان ذلك سابقا او لاحقا لاجازة للصندوق للسحب موضوع الطلب. 6- يجب ان تكون طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط لاغراض المحدودة والمنصوص عليها في هذا الاتفاق. 7- مع مراعاة الفقرة ( 1) من هذه المادة يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف الفعلية للبضائع والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في وثائقه ( الشروط والمواصفات العامة والتصاميم والخرائط والجداول المرفقة ). او المبينة في الجدول رقم ( 5) من هذا الاتفاق. 8- يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على النحو في تنفيذ المشروع فقط، وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقا. 9 - يلتزم المقترض باستعمال المشروع وفقا للاغراض المخصص لها والمذكورة في وصف المشروع في الجدول رقم (1) ولا يجوز تغيير ذلك دون الموافقة المسبقة للصندوق. 10- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء الى المقترض او لاذنه وامره. في حالة حصول تأخير في سحب اي مبلغ من القرض يقوم المقترض من جانبه بتسديد الدفعات المطلوبة ويقوم الصندوق بتسديدها في وقت لاحق مع عدم الاخلال باي نص من النصوص الاخرى الواردة في هذا الاتفاق. 11- يلتزم المقترض باشعار الصندوق عن مبالغ السحوبات المتوقعة من القرض للسنة المالية المقبلة المبتدئة في 1 كانون الثاني سنوياً. 12- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بتاريخ 1\12\1983 او اي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المرحلة الاولى من طريق الازرق -العقبة لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية