الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12821 أيلول 1980
المادة الثالثة
العملة
1 - يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار العراقي.
2- يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه بالحصول على
العملات الاجنبية المختلفة التي يكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاق، او التي كون قد
دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.
يعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة معادلا لمقدار الدنانير العراقية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3- عند سداد القرض ، او الفوائد او التكاليف الاخرى يجوز ان يقوم الصندوق او من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار
له يعمل في هذا الحالة بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير العراقية اللازمة للسداد مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم
للحصول على تلك الدنانير ، بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لاخر.
لا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذا الاتفاق الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير العراقية وبمقدار
ما يتسلمه منها.
4- كلما اتقضى لاغراض تطبيق هذا الاتفاق تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى ، يقوم المركزي العراقي بتحديد ذلك السعر
في ضوء ما ورد في المادة الثانية من هذا الاتفاق.