التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2373
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 237317 أيار 1997

قيمة وغاية الدعم المالي تقدم حكومة الجمهورية الفرنسية الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية جعما ماليا لتمويل مشاريع تعد من ضمن الاولويات التنمية للاردن ويستخدم هذا الدعم المالي الذي لاتتجاوز قيمته 89,9 مليون فرنك فرنيس تسعة وثمانون مليون تسعماية الف فرنك فرنسي لغايات تمويل شراء السلع والخدمات الفرنسية وفي فرنسصا والخاصة بالمشاريع المذكورة في الملاحق أ-ب المرفقة بهذا البروتوكول

الإحالة

المادة 1 من برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية