التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2373
نُشر
17 أيار 1997
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2373)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية ساري

رقم 26 لسنة 1997 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2373، نُشر في 17 أيار 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 26 لسنة 19971997
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

قيمة وغاية الدعم المالي تقدم حكومة الجمهورية الفرنسية الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية جعما ماليا لتمويل مشاريع تعد من ضمن الاولويات التنمية للاردن ويستخدم هذا الدعم المالي الذي لاتتجاوز قيمته 89,9 مليون فرنك فرنيس تسعة وثمانون مليون …

المادة 2

توزيع الدعم الملي يتضمن الدعم امالي المذكور في المادة 1 اعلاه على منحة خاصة من الخزينة الفرنسية بقيمة اجمالي لاتتجاوز 9.9 مليون فرنك فرنيس لتمويل المشروع المذكور في الملحق أ قرضا من الخزينة الفرنسية بقيمة اجمالي لاتتجاوز 80 مليون فرنك …

المادة 3

الشروط التي تحكم التسهيلات المالية يمنح قرض الخزينة الفرنسية لمدة 22 عاما من ضمنها فترة سماح مدتها 7 سنوات وبسعر فائدة 1% منها ويسدد القرض على 30 قسطا متساويا نصف سصنوي يستحق القسط الاول منها بعد 90 شهرا من نهاية ربع السنة التي حصل فيها …

المادة 4

عملة الحساب والسداد يجب ان تتم جميع المعاملات المالية الخاصة بهذا البروتوكزل بالفنك الفرنسي

المادة 5

فترة استغلا لتمويل اللخزينة الفرنسية لاستغلال الدعم المالي الوارد في لالمادة 1 اعلاه يتوجب ابرام العقود المؤهلة للاستفادة من الدعم قبل 31/10/1998 كحد ادنى لايسمح بالسحب من التمويل المقدم من الخزينة الفرنسية المقدم بموجب هذا البروتوكول بعد …

المادة 6

الحن والتامين يعتبر الشحن والتامين اللالذين سيتم تمويلهما من ضمن هذا البروتوكول كخدمات فرنسية عندما يتم الشح-ن البحري بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن بحري فرنسية او بواسطة الشحن الجوي بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن جوي فرنسية او الشحن البري …

المادة 7

العقود المغطاة ان القرار النهائي حول ما اذاكانت العقود الخاصة بالمشاريع المبينة في الملاحق مؤهلة لان تمول من الدعم المالي ونفقا لشروط هذا البروتوكول سيتم من خلال تبادل الكتب ما بين السلطات الاردنية المختصة والقنصل الاقتصادي …

المادة 8

الضرائب لاتستخدم اموال هذا البروتوكول لتمويل اية ضريبة اردنية لاتخضع الاقساط او الفوائد المستحقة على التسهيلات المالية المقدمة بموجب هذا البروتوكول للضرائب الاردنية

المادة 9

تقييم المشاريع يمكن لحكومة الجمهورية الفرنسية ان تقوم وعلى نفقتها الخاصة باجراءتقييم للمشاريع التي ستم تمويلها من ضمن هذا البروتوكول بهذ تقييم اثرها علىالتنمية الاقتصادية في الاردن ويمكن لحومة الملمكة الاردنية الهاشمية اذا ما رغبت المشاركة …

المادة 10

تاريخ النفاذ يعتبر هذا البروتوكول ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه لاالغاية حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع اختامهم عليها وقع في 24-10-1996 على اربع نسخ اصلية اثنتين …

اسأل مساعدك عن برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية