الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 237317 أيار 1997
الشروط التي تحكم التسهيلات المالية يمنح قرض الخزينة الفرنسية لمدة 22 عاما من ضمنها فترة سماح مدتها 7 سنوات وبسعر
فائدة 1% منها ويسدد القرض على 30 قسطا متساويا نصف سصنوي يستحق القسط الاول منها بعد 90 شهرا من نهاية ربع السنة
التي حصل فيها السحب الاول وتدفع الفائدة على اجمالي الرصيد المسحوب ويجري سريانها من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة
وتسدد على دفعات نصف سنوية
ستم تحدي الية استخدام القرض ومنحة الخزينة الفرنسية والية تسديد قرض الخزينة الفرنسية بموجب اتفاق يعقد بين بنك الائتمان
الوطني الفرنسي كممثل لحكومة الجمهورية الفرنسية والبنك المركزي الاردني كممثل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية