التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2373
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 237317 أيار 1997

العقود المغطاة ان القرار النهائي حول ما اذاكانت العقود الخاصة بالمشاريع المبينة في الملاحق مؤهلة لان تمول من الدعم المالي ونفقا لشروط هذا البروتوكول سيتم من خلال تبادل الكتب ما بين السلطات الاردنية المختصة والقنصل الاقتصادي والتجاري الفرنسي في السفارة الفرنسية في عمان ممثلا لحكومة الجمهورية الفرنسية يجب ان ينسجم القرار النهائي بشان تمويل العقود من البروتوكول مع الانظمة التي تم اعتمادها من قبل الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرراتها لن يتم اتخاذ اي قرار نهائي ايجابي بشان تمويل العقود المؤهلة للاستفادة من البروتوكول في حالة حدوث تاخير في مستحقات قروض الخزينة الفرنسية

الإحالة

المادة 7 من برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية