التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2373
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 237317 أيار 1997

الشروط التي تحكم التسهيلات المالية يمنح قرض الخزينة الفرنسية لمدة 22 عاما من ضمنها فترة سماح مدتها 7 سنوات وبسعر فائدة 1% منها ويسدد القرض على 30 قسطا متساويا نصف سصنوي يستحق القسط الاول منها بعد 90 شهرا من نهاية ربع السنة التي حصل فيها السحب الاول وتدفع الفائدة على اجمالي الرصيد المسحوب ويجري سريانها من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة وتسدد على دفعات نصف سنوية ستم تحدي الية استخدام القرض ومنحة الخزينة الفرنسية والية تسديد قرض الخزينة الفرنسية بموجب اتفاق يعقد بين بنك الائتمان الوطني الفرنسي كممثل لحكومة الجمهورية الفرنسية والبنك المركزي الاردني كممثل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

الإحالة

المادة 3 من برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية