الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 237317 أيار 1997
فترة استغلا لتمويل اللخزينة الفرنسية لاستغلال الدعم المالي الوارد في لالمادة 1 اعلاه يتوجب ابرام العقود المؤهلة
للاستفادة من الدعم قبل 31/10/1998 كحد ادنى لايسمح بالسحب من التمويل المقدم من الخزينة الفرنسية المقدم بموجب هذا
البروتوكول بعد تاريخ 31/10/2000 ولايسمح بتمديد هذا التاريخ الا باتفاق خاص بين الحكومتين وفي حالة الصعوبات الاستثنائية
يجوز اعادة تخصيص الاصدة المتاحة وغير المستغلىة من مخصصات المشاريع الواردة في الملحق ب بموافقة الجهات الفرنسية
المعنية ووزارة التخطيط الاردنية وذلك في الوقت المناسب وتتتم الدراسة لكل حالة على حده وفق الانظمة الفرنسية والانظمة
الدولية المتبعة لهذا الخصوص