التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2373
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 237317 أيار 1997

فترة استغلا لتمويل اللخزينة الفرنسية لاستغلال الدعم المالي الوارد في لالمادة 1 اعلاه يتوجب ابرام العقود المؤهلة للاستفادة من الدعم قبل 31/10/1998 كحد ادنى لايسمح بالسحب من التمويل المقدم من الخزينة الفرنسية المقدم بموجب هذا البروتوكول بعد تاريخ 31/10/2000 ولايسمح بتمديد هذا التاريخ الا باتفاق خاص بين الحكومتين وفي حالة الصعوبات الاستثنائية يجوز اعادة تخصيص الاصدة المتاحة وغير المستغلىة من مخصصات المشاريع الواردة في الملحق ب بموافقة الجهات الفرنسية المعنية ووزارة التخطيط الاردنية وذلك في الوقت المناسب وتتتم الدراسة لكل حالة على حده وفق الانظمة الفرنسية والانظمة الدولية المتبعة لهذا الخصوص

الإحالة

المادة 5 من برتوكول مالي بين حكومة المملكة الارنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية رقم 26 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية