الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 237317 أيار 1997
العقود المغطاة ان القرار النهائي حول ما اذاكانت العقود الخاصة بالمشاريع المبينة في الملاحق مؤهلة لان تمول من الدعم
المالي ونفقا لشروط هذا البروتوكول سيتم من خلال تبادل الكتب ما بين السلطات الاردنية المختصة والقنصل الاقتصادي والتجاري
الفرنسي في السفارة الفرنسية في عمان ممثلا لحكومة الجمهورية الفرنسية يجب ان ينسجم القرار النهائي بشان تمويل العقود
من البروتوكول مع الانظمة التي تم اعتمادها من قبل الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرراتها
لن يتم اتخاذ اي قرار نهائي ايجابي بشان تمويل العقود المؤهلة للاستفادة من البروتوكول في حالة حدوث تاخير في مستحقات
قروض الخزينة الفرنسية