التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987 رقم 16 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 719
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7191 نيسان 1987

المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار إلى الصندوق العربي بذلك ، على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية. 2- يحق للصندوق العربي بموجب إخطار الى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية وإستمر قائما: - أ- عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض او الفوائد أو التكاليف الأخرى او أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الإتفاقية أو أي إتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي. ب- عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وشروطها. ج- قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها. د- قيام ظروف إستثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الإتفاقية. ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الإتفاقية ، من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها. ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا ، حسب الأحوال ، الى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب ، أو إلى أن يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض باعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي إلى المقترض مثل هذا الإخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار ، كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف. 3- في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2(أ) من المادة الخامسة ، وإستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار إلى المقترض ، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2(ب) و(ج)و(د) من المادة الخامسة وإستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار إلى المقترض ، يحق للصندوق العربي حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذلك لا يزال قائما ، ووفقا لما يراه ، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الإتفاقية يخالف ذلك. 4- إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ إنتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية ، فإنه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب ، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا. 5- أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق المقترض في السحب ، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة ، إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك. 6- عند الغاء الجزء من القرض ، يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الأقسام غير المسددة من جدول السداد الملحق بهذه الإتفاقية. 7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة ، تظل جميع أحكام هذه الإتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقي القرض أو إيقاف السحب.

الإحالة

المادة 5 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987 رقم 16 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية