التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987 رقم 16 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 719
نُشر
1 نيسان 1987
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987 رقم 16 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 719)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987 ساري

رقم 16 لسنة 1987 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 719، نُشر في 1 نيسان 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 16 لسنة 19871987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة الاولى القرض ، الفائدة ، والتكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد 1- يوافق الصندوق العربي على أن يعطي المقترض ، وفقا لأحكام هذه الإتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 1.5مليون د.ك ( مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي ) ، وذلك لتغطية التكاليف …

المادة 2

المادة الثانية أحكام العملات 1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الإتفاقية بالدنانير الكويتية. 2- يقوم الصندوق العربي ، بناء على طلب المقترض ، وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ، …

المادة 3

المادة الثالثة سحب مبالغ القرض وإستعمالها 1- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الإتفاقية., ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على أول …

المادة 4

المادة الرابعة أحكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف وزارة الزراعة ( وتعرف فيما يلي ب " الوزارة " ) أو أية جهة أخرى قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ اغراضها. 2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في …

المادة 5

المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار إلى الصندوق العربي بذلك ، على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير …

المادة 6

المادة السادسة قوة الزام هذه الإتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم 1- تكون حقوق وإلتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الإتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين …

المادة 7

المادة السابعة أحكام متفرقة 1- كل طلب او إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر ، بناء على هذه الإتفاقية أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم …

المادة 8

المادة الثامنة نفاذ الإتفاقية وتعديلها وإنتهاؤها 1- لا تصبح هذه الإتفاقية نافذة ، إلا إذ قدمت إلى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد: أ) أن إبرام الإتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم …

المادة 9

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، الا إذا إقتضى سياق النص غير ذلك: 1- " المشروع " يعني المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الإتفاقية ، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت …

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الرويشد الرائد لتطوير حوض الحماد لسنة 1987.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية