التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة والمعرفة ادناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه المادة الاولى: التابع تعني بالنسبة للمقاول: 1- شركة او شراكة او اية شخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمائة ( 50% ) او اكثر من الاسهم المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت ، او 2- شركة او شراكة او شخصية اخرى تملك بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمائة ( 50%) او اكثر من اسهم المقاول المطروحة او منافع الشكرة او اية منافع اخرى لها حق التصويت ، او 3- شركة او شراكة او شخصية اعتبارية اخرى يكون خمسون بالمائة ( 50% ) او اكثر من اسهمها او منافع الشراكة فيها او اية منافع ملكية اخرى قائمة ولها حق التصويت مملوكة مباشرة من قبل شركة او شراكة او شخصية اخرى تمتلك مباشرة او بصورة غير مباشرة في المقاول خمسين بالمائة ( 50% ) او اكثر من الاسهم او منافع الشراكة او منافع الملكية الاخرى القائمة ومخولة بالتصويت. اتفاقية: تعني اتفاقية المشاركة في الانتاج هذه. برنامج تقييم: يعني برنامج يطبق بعد بئر اكتشاف طبقا للمادة الثالثة (ج) (3). بئر تقييم: تعني اي بئر يحفر لاغراض برنامج تقييم. المنطقة: تعني المنطقة الموصوفة في الملحق ( أ ) والمبينة على الخارطة المسماة الملحق (ب) والمرفقين بهذه الاتفاقية ، وهذه المنطقة يمكن ان تتناقص من حين لاخر عن طريق التنازلات التي يمكن ان تتم وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية. برميل: يعني اثنين واربعين (42) جالونا امريكيا مقياس سائل مصحح لدرجة حرارة 60 فهرنهايت ، ويجب ان تتم هذه القياسات والتصحيحات حسب احداث مقاييس ASM/API/IP نصف السنة الشمسية: يعني مدة ستة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدا في الاول من كانون الثاني حتى الثلاثين من شهر حزيران او من الاول من تموز الى الواحد والثلاثين من كانون الاول بما في ذلك اليومين المذكورين. ربع السنة الشمسية: تعني مدة ثلاثة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدا على التوالي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين اول. السنة الشمسية: تعني اثني عشر (12) شهرا متتالية تبدا في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول وذلك حسب التقويم الجريجوري. الاكتشاف التجاري: ويعني اكتشاف نفطي يقرر المقاول انه يستحق التطوير التجاري كما هو مبين في المادة الثالثة (ج) (4) من هذه الاتفاقية. نفط الكلفة: يعني النفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول استلامه وفقا للمادة السابعة (أ). النفط الخام: يعني جميع الهندروكربونات بما فيها الشوائب المرافقة المنتجة من اي بئر في المنطقة على شكل سائل عند راس البئر او في جهاز الفصل الميكانيكي العادي وتشمل هذه العبارة ايضا المكثفات. نقطة التسليم: تعني نقطة تصدرير الاردن للبترول المتوفر للبيع ونقطة بيع المقاول الاردني للبترول المطلوب محليا او المكان الذي يتفق عليه الفريقان بموجب هذه الاتفاقية. مصاريف التطوير: تعني المصاريف كما هي معرفة في المادة السابعة (أ) (2) (2). التطوير او عمليات التطوير: تشمل كل العمليات والانشطة بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة ب: 1- حفر ابار التحديد او ابار التطوير وكافة العمليات المتعلقة بهما. 2- الحصول على تصميم بناء وتركيب وتشغيل وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والانظمة والتجهيزات والانابيب وحقوق المرور والمصانع والمحطات والعمليات المتعلقة بكل ما ذكر اعلاه لانتاج وتشغيل الابار المذكورة ولحفظ ومعالجة وتخزين ونقل وتسليم البترول الى نقطة التسليم. 3- اعادة الضغط واعادة الدوران والمحافظة على الضغط وغيرها من مشاريع الاستخراج الثاني والثلاثي. فترة التطوير: تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة (هـ). خطة التطوير: تعني الخطة المشار اليها في المادة الثالثة (ج) (4). الاكتشاف: تعني اكتشافا للنفط لم يكن معروفا وجوده من قبل يستخلص على السطح بشكل سائب يمكن قياسه باساليب فحص انتاج صناعة النفط العالمية التقليدية. بئر الاكتشاف: يعني اول بئر على اي تركيب جيولوجي يثبت بعد الاختبار وفق معايير صناعة النفط الجيدة انه وحسب راي المقاول قابل لانتاج البترول بمعدل يبرر اقتصاديا القيام ببرنامج تقييم ان تاريخ الاكتشاف هو تاريخ اشعار المقاول بان بئرا معينا يشكل اكتشافا. تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الفريقين والذي يتم فيها اخر اجراء ضروري يعطيها قوة القانون ونفاذ اثره بالكامل. تاريخ التوقيع: هو التاريخ الوارد في اول هذه الاتفاقية. نفقات التنقيب: تعني النفقات المعرفة في المادة السابعة (أ) (2) (ط). التنقيب او عمليات التنقيب: وتتضمن عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي والجوي واي نوع اخر من المسح وتفسير المعلومات المستقاة منها وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية وفحوصات طبقات الارض وابار اكتشاف البترول او تقييم اكتشافات النفط وغير ذلك من الابار والثقوب المتعلقة بها وشراء او الحصول على التوريدات والمواد والمعدات الخاصة بها وكذلك التجهيزات الضرورية لذلك ان فعل "ينقب" يعني القيام بعمليات التنقيب. مدة التنقيب: تعني المدة التي يحق للمقاول اجراء عمليات التنقيب وفق الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وتقسيم مدة التنقيب الى ثلاثة مراحل: المرحلة الاولى ومدتها سنتان وهي ( مرحلة التنقيب الاولى ) وستكون مدة مرحلة التنقيب الثانية ثلاث سنوات ( مرحلة التنقيب الثانية ) اما مرحلة التنقيب الثاثة فتكون مدتها ثلاث سنوات بالاضافة الى مدة اي تمديد ( مرحلة التنقيب الثالثة ) حسب ورودها. بئر تنقيب: يعني اي بئر يحفر بهدف اكتشاف مخزون بترولي. غاز: ويعني كل الهيدروكربونات المنتجة من اي بئر في المنطقة بما في ذلك جميع المواد غير الهيدروكربونية الموجودة بها والتي تكون بحالة غازية في ظل الظروف الجوية من حيث الحرارة والضغط ويستثنى ممن هذه العبارات المكثفاتوتعنى عبارة الغز المصاحب الغاز المنتج مع النفظ الخام والمصاحب للخام في الخزان وتعني عبارة الغاز غير المصاحب الغاز المنتج من الخزان كميات غير محدده من النفظ الخام الانتاج التجاري الاولي يعنى التاريخ الذي تباع او تصدر فيه اول شحنه من النفظ الخام او الغاز من قبل المقاول شركة البترول الاردينة تعنمي الشركة الاردنية العاملة شركة البترول الاردنية كما وردت في المادة 1 الاردن وتعني المملكة الاردنية الهاشمية وتشمل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية مصاريف العمل تعني المصاريف المعرفة في المادة السابعة أ 2-3 البترول يعني النفظ الخام بكثفات متنوعة والغاز والاسفلت وجميع المواد الهيدروكربونية الاخرى التي يمكن ان توجد في او تنتج او يتم الحصول عليها وتوفيرها من المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وكافة المواد التي يمكن استخراجها منها بما في ذلك المنتوجات الثانوية باستثناء الرواسب الاساسية والماء العمليات البترولية تعني عمليات التنقيب والتطوير والانتاج وكل العمليات الاخرى المجاز او المنوي القيام بها بموجب هذه الاتفاقية الانتاج او عمليات وتشمل العمليات والنشاطات بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة ب الانتاج 1- تشغيل وصيانة والمحافظة على وانتاج واجراء واصلاح الابار والالات والانابيب والانظمة والتجهيزات والمصانع خلال عمليات التطوير 2- اخذ وتوفير ومعالجة وتجفيف وازالة الماء من وضغط وتجهيز تسييل واعداد وتخزين وحرق ونقل وتسليم البترول للتصدير او البيع منطقة الانتاج تعني جزءا من المنطقة تعينها السلطة والمقاول لتشمل التجمعات البترولية رئيسية المكتشفة ضمن الحدود التي تسمه بها المنطقة وذلك فيما يتعلق باكتشاف تجاري معين وتشمل منطقة الانتاج كذلك تجمعات بترولية فوق مستوى او تحت مستوى التجمعات البترولية الرئيسية الغاز المنتج للمشاركة: وتعني الغاز المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفق المادة 24 (و). قياسات مشاركة الانتاج: تعني القياسات المبينة في المادة السابعة (1). النفط المنتج للمشاركة: وتعني النفط الخام المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفق المادة السابعة. فترة الانتاج: تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة (هـ). اللجنة الفنية للتنقيب: تعني لجنة التنقيب الفنية الواردة في المادة العاشرة. عني مدة (12) شهرا حسب التقويم الجيريجوري.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية