التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

ملاحق الاتفاقية ملحق "أ" وصف المنطقة المشمولة والمتاثرة بهذه الاتفاقية ملحق "ب" خارطة تبين المنطقة المغطاة والمتاثرة بهذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ" ملحق "ج" الاجلااءات المحاسبية ملحق "د" عقد الشركة العاملة ملحق "هـ" الاحكام المتعلقة بالتطبيق الضريبي ملحق "و" نموذج الكفالة البنكية ملحق "ز" نموذج كتاب الاعتماد ملحق "ح" نموذج كفالة الشركة الام تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية "أ" و"ب" و "ج" و "د" و "هـ" و " و " و " ز" و "ح" جزءا منها وستعتبر ، الا اذا نص على غير ذلك صراحة مساوية في قوتها واثرها لبنود هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية