التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

أ- يحق للمقاول بناء وتشغيل خط ا خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات ويترتب على السلطة تقديم كل مساعدة للمقاول في الامور المتعلقة بالقانون الاردني وحقوق المرور ب- يترتب على السلطة او الاردن ان تقدم للمقاول بدون كلافة ولمدة هذه الاتفاقية اي خط خطوط انابيب او حقوق مرور او حقوق لاستعمال اسطح الاراضي المملوكة او التي تخضع لسيطرة السلطة او الاردن او لسلطتهما القضائية ج- تقدم السلطة او الاردن للمقاول بدون كلفة كل الاذونات والرخص ولالحقوق الضرورية لتنفيذ المقاول للعمليات البترولية بما في ذلكح حق حفر ابار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب لللمقاول وضمن للسير في العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية

الإحالة

المادة 23 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية