الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
أ- يحق للمقاول بناء وتشغيل خط ا خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات ويترتب على السلطة تقديم كل مساعدة
للمقاول في الامور المتعلقة بالقانون الاردني وحقوق المرور
ب- يترتب على السلطة او الاردن ان تقدم للمقاول بدون كلافة ولمدة هذه الاتفاقية اي خط خطوط انابيب او حقوق مرور او
حقوق لاستعمال اسطح الاراضي المملوكة او التي تخضع لسيطرة السلطة او الاردن او لسلطتهما القضائية
ج- تقدم السلطة او الاردن للمقاول بدون كلفة كل الاذونات والرخص ولالحقوق الضرورية لتنفيذ المقاول للعمليات البترولية
بما في ذلكح حق حفر ابار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب لللمقاول وضمن للسير في العمليات البترولية بمقتضى هذه
الاتفاقية