الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
تسويق النفظ السلطة الخام
أ- يجوز للسلطة وحسب رايها وباشعار خطي مسبق لاتقل مدته عن تسعين يوما ان تطلب من المقاول ان يسوق كل او اي جزء من
حصتها من النفظ الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة ولمدة محددة
ب- يوفر المقاول كافة الملعلومات المتوفرة لديه بخصوص مشترين محتملين لحصة السلطة من النفظ الخام وسعر وشرط البيع
ويعنين الوقت الذي على االسلطة ان تحجدد فيه ان يستمر المقاول بالبيع وعليه تسحب طلبهامن المقاول بيع النفظ الخام
انذاك
ج- يجب ان لايدخل المقاول باي اتفاقية من اجل بيع اي جزء من نفظ السلطة الخام من المنطقة ب
ون موافقة السلطة الخطية المسبقة
د- يترتب على السلطة ان تعطي التعليمات او الموافقة كما هو مطلوب بمقتضى هذه المادة الخامسة والعشرين في الومقت المناسب
بحيث لاتتعارض مع ترتيبات التخزين والتحميل المتفق عليها
ه- يترتب على السلط ان تدقع للمقاول مقابل الخدمات مبلغ خمسة وعشرون سنتا امريكي للبرميل عن كل كميات السلطة التي
يسوقها المقاول ومقابل الخدمات هذا قابل للتفاوض بحسن نية اذا زاد سعر نفظ خام السلطة على 25 دولار امريكي للبرميل
لدى نقطة التصدير بالشحن البحري