التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

يترتب على المقاول خلال تسعين يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل لللالغاء مطابق جوهريا للنموذج المرفق في الملحق ز كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحة التنقيب الاولى من مدة التنبقيب بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية بقيمة مليون ونصف دولار اميريكي ويلغى كتاب الاعتماد تلقائيا دون الاخلال بالاجراءات المذكورة في الملحق ز من هذ الاتفاقية بعد تنفيذ المقاول لكافة التزامته هذه ب- قبل بدء كل من المرحلة الثنية والمرحلة الثالثة لمدة التنقيب يترتب لعى المقاول توفي رالدليل المقنع للسطلة حول قدراته المالية لتنفيذ التزاماته ضمن مدة التنقيب ج- يترتب على المقاول خلال تسعين يوما بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كفالىة من الشركة الام مطابق جوهريا للنموذج المرفق في الملحق ح

الإحالة

المادة 32 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية