الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
المادة الحادية عشرة:
العمليات بعد الاكتشاف التجاري:
(أ) لدى تقديم واتفاق الاطراف على خطة التطوير لاول اكتشاف تجاري في المنطقة تشكل السلطة والمقاول في الاردن شركة
عاملة تدعى الشركة الاردنية للنفط وتدعى JPC عقد شركة البترول الاردنية مرفق في الملحق (د).
(ب) تطبق احكام هذه الاتفاقية على شركة البترول الاردنية والقوانين والانظمة المطبقة في الاردن.
(ج) تتولى شركة البترول الاردنية نيابة عن المقاول عمليات من اول منطقة انتاج اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج التجاري
لتلك المنطقة كما تتولى عمليات الانتاج الخاصة باية منطقة انتاج لاحقة يكون تولي هذه العمليات تحت ارشادات المقاول
وماعدته وتتضمن هذه المساعدة الدعم الاجنبي الاداري والفني وتزويد شركة البترول الاردنية بالموظفين في حالة طلب الشركة
ذلك.
(د) يترتب على المقاول خلال ثلاثين يوما من اعتماد خطة التطوير بموجبى المادة (ح)(5) ان يقوم باعداد وتقديم برنامج
عمل متكامل وميزانية لتطوير الاكتشاف التجاري لمجلس ادارة شركة البترول الاردنية وكذلك اعداد برنامج عمل تطويري وميزانيته
للمدة الباقية من السنة الشمسية الجارية. برامج العمل والميزانيات المذكورة يجب ان يكون قد وفق عليها مسبقا من لجنة
الادارة الفنية كما هو منصوص عليه في المادة 10 من الاتفاقية. يترتب على شركة البترول الاردنية وخلال ثلاثين يوما
من استلامها للتقارير والميزانية ان تطبق برنامج العمل والميزانية المصادق عليها.
(ه) في الاول من شهر كانون الاول من السنة كحد ادنى وبعد اول انتاج يقدم المقاول لمجلس ادارة شركة البترول الاردنية
برنامج انتاج وبرامج عمل وموازنة سنوية لكل منطقة انتاج للسنة القادمة وبنفس الوقت اذا لم يتم انتاج تجاري اولي يقدم
المقاول لمجلس ادارة شركة البترول الاردنية برنامج عمل وموازنة للتطوير لمناطق الانتاج التي يتم تطويرها على ان تعتمد
هذه البرامج والموازنة مسبقا من قبل لجنة الادارة الفنية وفق المادة العاشرة ويتعهد مجلس ادارة شركة البترول الاردنية
خلال (30) يوما من الاستلام تنفيذ برنامج العمل والموازنة.
(و) وطبقا لهذه المادة تخول وتلتزم شركة البترول الاردنية عن المقاول تنفيذ برنامج عمل وموازنة مناطق الانتاج.
اي تعديل لبرنامج العمل والموازنة عدا زيادة المصروفات في الميزانية بما يتعدى 5% من قيمتها يحتاج الى موافقة لجنة
الادارة الفنية في حالات طارئة تتعلق بالحياة او الملكية تستطيع شركة البترول الاردنية بدون موافقة مجلس الادارة انتتخذ
الخطوات الضرورية المطلوبة للسيطرة على الحالة الطارئة وتكاليفها وتكون من ضمن الكلفة القابلة للاستيراد.
(ز) في العشرين من كل شهر في السنة على الاقل توفر شركة البترول الاردنية للمقاول تقديرا كتابيا للمتطلبات النقدية
من مصروفات النصف الاول والثاني من الشهر المقبل بالدولار الامريكي (طلبات نقدية) مع مراعاة الميزانية المعتمدة على
ان ياخذ مثل هذا التقدير بعين الاعتبار النقد المتبقي في نهاية الشهر توفر شركة البترول الاردنية للمقاول بتواريخ
محددة الدفعات الشهرية خلال مدة(10) ايام على الاقل واذا كان اخر يوم عطلة فيوم العمل الذي يليه وتقدم الدفعات من
المقاول الى البنك المقرر والمعتمد في الفقرة (ح) ادناه او لحساب اخر معتمد من شركة البترول الاردنية بالتواريخ المحددة
في الفقرة السابقة.
توقع شركة البترول الاردنية والمقاول اتفاقية طلبات نقدية لتنفيذ احكام هذه المادة (ز).
(ح) تخول شركة البترول الاردنية بان تبقى تحت تصرفها في حساب في بنك خارج الاردن يتعامل مع البنك المركزي الاردني
الدعم الاجنبي المقدم من المقاول. السحوبات من هذا الحساب تستعمل لشراء الضائع والخدمات المطلوبة في الخارج وللتحويل
لبنك اردني محلي في عمان المبالغ المطلوبة لتغطية المصاريف بالدينار الاردني المتعلقة بنشاطاتها وفق هذه الاتفاقية
مثل هذا التحويل يتم حسب سعر التحويل المحدد في المادة (33)(ج) وخلال(30) يوما من نهاية السنة الشمسية تقدم شركة البترول
الاردنية للسلطات المصرفية المسؤولة في الاردن بيانا موثقا من شركة محاسبية عالمية معروفة يبين حساب الدفعات والسحوبات
من الحساب والرصيد المتبقي في نهاية السنة الشمسية.
(ط) بتنفيذ هذه الاتفاقية تتعهد السلطة والمقاول بانهما عند تاسيس شركة البترول الاردنية وقيامها بتوقيع عقد مع طرفي
هذه الاتفاقية تقبل بموجبه جميع واجبات الشركة المحددة في هذه الاتفاقية والقبول بتنفيذها كما نصت عليه الاتفاقية.