الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
دفاتر الحسابات والمحاسبة
أ- يترتب على المقاول وشركة البترول الاردنية الاحتفاظ في مكان عمله في عمان الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة
في الملحق ج ومبادى المحاسبة المقبولة دوليا والمستخدمة بشكل عام في قطاع صناعة البترول وغيرها من الدفاتر والسجلات
الاخرى التي قد تكون ضرورية لبيان العمل المنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول الذي يتم انتاجة
وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويترتب على المقاول وشركة البترول الاتردنة ان يحتفظ بدافتر المحاسبة وسجلاته باللغة
الانجليزية وبالدولارات الامريكية على اساس الاستحقاق
ب- يترتب على المقاول ا ن يزود السل
طة بتقرير كل ربع سنة شمسية بين كمية البترول الذي يتم انتاجدهخ وفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويتوجب تجهيز لالتقارير
المذكورة بالشكل الذي تطلبة السلطوة وتوقيعه من قبل المدير العام او نائب مسمى حسب الاصول وتسليمه للسطلة خلال ثلاثين
30 يوما بعد يوما بعد انتهاء ربع السنة الذي يغطيه التقرير
ج-يتوجب نان تكون دفاتر المحاسبة وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة والمشار اليها اعلاه متوفرة في جميع الاوقات
المعقولة لاطلاع ممثل السلطة المفوضين
د- يقدم المقاول للسلطة بيان الارباح والخسائر خلال 3 اشهر من بداية السنة التالية تبين صافي الارباح والخسائر من
العمليات البترولية وفق هذه الاتفاقية لتلك السنة وبنفس الوقت يقدم المقاول ميزانية نهاية السنة لنفس السنة للسلطة
وتكون الميزانية والبيانغات مصدقة من قبل شركة المحاسبة المعتمدة من المقول ولها سمعة دولية
ه- يزود المقاومل السلطة خلال 60 يوما من نهاية ربع السنة ببيان اعمال التنقيب مبينا الكلفة التي وضعها المقاول خلال
هذه الربع بيان اعمال التنقيب وتكون سجرت المقاول توالوثائق متوفرة تللسلطة للتفتيش في اي وقت.خلال ساعات الدوام الرسمية
كما هو وارد في الملحق ج وخلال 3 اشهر من استلام هذا البيان تقدم السلطة اعتراضا الى المقاول كتابها اذا رات
ا- ان سجل التكاليف غ ير صحيح
ااا ان التطاليف لم يتم تكبدها ضمنخ برنامج لالعمل والموازنة ذي العلاقوة او انها من صنف غير مسموح به في هذه الاتفاقية
ان تكطاليف البضائهع والخدمات المودة لاتتناسب مع مستوياتن اسعار السوق الدولية الخاصة بالبضائع والخدمات من نوعية
ممائلة والموردة بشروط مشابهة لتكل الموجدودة في ا لشرق الاوسط في الوقت الذي تم به التعاقد على هذه البضائع والخدمات
من قبل المقاول
ان حالة المواد المزودة من قبل المقاول لاتتناسب مع ا سعارها او
ان التكاليف المتكبدة ليست لازمة ضمن المعقول للعمليات البترولية
وذا شعرت السلطة المقاول باعتراضها معززا بادلة مفصلة على اي بيان او جزء منه فانه يترتب علاى المقاول ان يتباحث مع
السلطة بخصوص المشكلة الناشئة وعلى الفريقين ان يحاولا العتوصثلا الى تسوية نهائية مقبيلوة وعهادلة للفريقين خلال
الستت اشهر التلالية واذا لم يتوصلا الى تسوية فيتم حل المشكلة طبقا لاجراءات التدقيق المشار اليها فيالمادة 20 ي
لاشي ورد في هذه الفقرة يمنع اي تعديل على التكاليف المرتجعة حسب الضرورة بعد اجراءات المحاسبة التي قام بها المقاول
وفق الملحق ج