التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

تسويق النفظ السلطة الخام أ- يجوز للسلطة وحسب رايها وباشعار خطي مسبق لاتقل مدته عن تسعين يوما ان تطلب من المقاول ان يسوق كل او اي جزء من حصتها من النفظ الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة ولمدة محددة ب- يوفر المقاول كافة الملعلومات المتوفرة لديه بخصوص مشترين محتملين لحصة السلطة من النفظ الخام وسعر وشرط البيع ويعنين الوقت الذي على االسلطة ان تحجدد فيه ان يستمر المقاول بالبيع وعليه تسحب طلبهامن المقاول بيع النفظ الخام انذاك ج- يجب ان لايدخل المقاول باي اتفاقية من اجل بيع اي جزء من نفظ السلطة الخام من المنطقة ب ون موافقة السلطة الخطية المسبقة د- يترتب على السلطة ان تعطي التعليمات او الموافقة كما هو مطلوب بمقتضى هذه المادة الخامسة والعشرين في الومقت المناسب بحيث لاتتعارض مع ترتيبات التخزين والتحميل المتفق عليها ه- يترتب على السلط ان تدقع للمقاول مقابل الخدمات مبلغ خمسة وعشرون سنتا امريكي للبرميل عن كل كميات السلطة التي يسوقها المقاول ومقابل الخدمات هذا قابل للتفاوض بحسن نية اذا زاد سعر نفظ خام السلطة على 25 دولار امريكي للبرميل لدى نقطة التصدير بالشحن البحري

الإحالة

المادة 25 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية