الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
سماعدات السلطة
أ- يترتب على السطلة وللحد الذي تستطيعه ان تساعد المقاول في الحصول على جيمع الاذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح
العمل والتاشيرات من الحكومة الاردنية وجيمع الموافقات او الحقوق الاخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى
هذه الاتفاقية
ب- يترتب على السلطة ان تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الاستعمال او حقوق المرور في
الاراضي المملوكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية شرطة ان تسجل الحقوق والممتلكات المكتسبة باسم
السلطة
ج- في حالة عدم التوصيل الى ترتبيبات طوعية مباشرة مع اصحاب الاراضي المتاثرين بترتيب على السلطة ان تمارس بواسطة
الاردن حق نزع الملكية للحصول على الحقوق في الاملاك المذكورة اذا كان ذلك ض1روريا من اجل العمليات البترولية في هذه
الحالة يترتب على المقاول ان يعوض السلطة لدى التملك التكلفة المدفوعة لحقوق الملكية هذه
د- يترتب على السلطة اذا طلب المقاول ذلك ان تنتدب ممثلا متفرغا او اكثر لمساعدة المقاول شريطة ان يتحمل المقاول التكاليف
المعقولة للممثل او الممثلين المذكورين بمبالغ\ يتم الانفاق علهيا بين الطرفين مقدما
ه- على التسلطة ان تتخذ مباشرة كافة الاجراءت الضرورية بعد تاريخ التوقيع لتعطي هذه الاتفاقية قوة القانون واثره الكامل
في الاردن