الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
يترتب على المقاول خلال تسعين يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل لللالغاء مطابق
جوهريا للنموذج المرفق في الملحق ز كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحة التنقيب الاولى من مدة التنبقيب بموجب المادة
الرابعة من هذه الاتفاقية بقيمة مليون ونصف دولار اميريكي ويلغى كتاب الاعتماد تلقائيا دون الاخلال بالاجراءات المذكورة
في الملحق ز من هذ الاتفاقية بعد تنفيذ المقاول لكافة التزامته هذه
ب- قبل بدء كل من المرحلة الثنية والمرحلة الثالثة لمدة التنقيب يترتب لعى المقاول توفي رالدليل المقنع للسطلة حول
قدراته المالية لتنفيذ التزاماته ضمن مدة التنقيب
ج- يترتب على المقاول خلال تسعين يوما بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كفالىة من الشركة الام مطابق جوهريا للنموذج
المرفق في الملحق ح