الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
يسمح للمقاونل وشركة البترول الاردنية ومقاوليهم الفرعيين والعاملين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقةي
استيراد الاليات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات المنقولة معفاة من الجمارك
خلال مدة هذه الاتفاقية اذا كانت ستستعمل فقط في تنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية ويترتب على السلطة
عندما يتم استيراد اي بند معفى ان تشهد انه ستستعمل فقط فيتنفيذ العملية البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية
ب- بجوز تصديراي من الاشياء المستوردة الىة الاردن والعفاة او غير المغفاة من الرسوم الحجمركية او الضرائب او المفروضات
بمقتضى المادة الرابعةو الثلاثين بواسطة الفريق المستورد في اي وقت بدون اية ضريبة للتصدير او مفروضات عليه
ج- مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة الامنة يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع المستعملة والصاحلة والنتاتجة عن
العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية في الاردن شريطة ان بدفع المقاول او المشترون اية رسوم جمركية او ضكرائب او مفروضات
ان وجدت الا اذا بيعت للسلطة او اي فريق ثالث اخر يتمتع بنفس الاعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المقاول
د- مع عدم الاخلال بما نصت علهي المادة الثامنة يجوز بيع المواد ولامعدان وزالبضائع التالفة لااو المستعملة الى الحد
الذي لاتكون فيه صالحة للعمل والمصنفة من قبل المقاول او المقاولون الفرعيون كخردة او نقاية ويكون هذا التقييمم صحسحا
اذا لم تعترض علهي السلطة او دائرة الجمارك خلال مجة معقولة بعد تسليم خطي كخردة اونفاية بجدون دفع رسوم جمركية او
ضرائب او مفروضات
ه- في حالة البيع بمقتضى الفقرتين ج-د اعلاه يخصم مبلغ مساو للمقبوضات الصافية التي بتسلمها الماول من المبيعات المذكورة
من استحقاق المقاول في استرداد الكلفة
و- لاتلزم اية رخصة لتصدير البترول ويعفى المقاول والسلطة وزبائنهما من اية ضريبة او رسوم او اتعاب او اي مفروضات
مالية اخرى فيما يتعلق بتصدير البترول الذي يتم انتاجه من المنطقة خلال مدة هذه الاتفاقية
ز-= يسمح لكل مستخدم غير اردني تابع للمقاول او مقاولوه الفرعيين ومنتدب للاردن على اساس مقيم ان يستورد ويعفى من
جميع الرسوم الجمركية فيم ا يتلعق باستيراد السلع الغي رالمستهلكة والمواد والامتعة الشخصية استيراد مؤقتا في حدودج
المعقول شريطة ان تسورد خلال مجدة اقصاها انثي عشر شهرا من تاريخ دخول الموظف غير الاردني المعلن الى الاردن ويحق
لكل موظف رئيسي ان يستورد كل اربع سنوات سيارة لاستعملاه الخصاص من الرسوم الجمركية لاستعمال المستخدم وعائلته فقط
بدونه ضريبة او مفروضات تصجرير في نهاية انتداب المستخدنم المذكور في الاردن فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه
الاتفاقية الا اذا بيعت او تم التصرف بها من قبله خلاافا لذلك في الاردن حسب القونين والانظمة الاردنية
ج- حيثما ستعمل كلمة مقاول في الفقرة ا لغاية ز اعلاه فانه تتضمن كذلك المقاولين الفرعين التابعين وعلى اي درجة
ط- تشمل الرسوم الجمركية كما هي مستعملة في هذه الاتفاقية جيمع الرسوم والضرائب والمفوضات فيما عدا تلك الرسوم المدفوعة
للاردن او اية هيئة تابعة له بالمعدلات المعتادة المطبقة عامة للخدمات العادةي والفعلية التي تمت تاديتها والتي تكون
مستحقة الدفع نتيجة لاستيراد او تصدير المادة او المواد محل الاعتبار
ي- يكون اعفاء جميع المستوردات المؤقتة بمقتضى هذه المادة مضمونا بكفالة بنكية من بنك مرخص في الاردن وبقيمة مائتي
الف دولار امريكي وبنموذج مشابه للنموذج المرفق في الملحق و
ك- تستمر التزامات الفريقين بموجب المادة الرابعة والثلاثين هذه عليهما خلال مدة هذه الاتفاقية الى ما بعد انتهاء
الاتفاقية