الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجدرد تسهيل للفريقين ولايجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير لاو تاويل
المواد المذكورة
ب- كلما استعملت الكلمة مشتملة فغي هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر الا اذا اقتضى الاطار العام للنص بوضوح
تفسيرامخالفا
ج- هذه الاتفاقية تجسد كل اتفاقية وتفاهم بين المقاول والسلطة متعلق بموضوعها ولايمكن التعديل او التغيير او الاضافة
بما في ذلك اي نظام قانون تشريع او احكام من اي نوع ما عدا بنص مكتوب وموقع من قبل المقاولة والسلطة
د- تكون احكام هذه الاتفاقية ملزما لفريقيها ولخلفاتهما والمتنازل لهم
ه- على الفريقين مناقشة والاتفاق لعى البيانات الصحفية التي ستصدر قبل اصدارها
و- في حالة ضرورة الحصول على اي موافة او اذن او قبول بموجب هذه الاتفاقية من قبل اي من الفريقين او اية لجنة مولفة
بموجب هذه الاتفاقية يجب ان لايتم الامتناع لسبب غير معقول عن اعطاء هذا القبول او الموافقة