التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4205، ص 2232
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997

تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجدرد تسهيل للفريقين ولايجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير لاو تاويل المواد المذكورة ب- كلما استعملت الكلمة مشتملة فغي هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر الا اذا اقتضى الاطار العام للنص بوضوح تفسيرامخالفا ج- هذه الاتفاقية تجسد كل اتفاقية وتفاهم بين المقاول والسلطة متعلق بموضوعها ولايمكن التعديل او التغيير او الاضافة بما في ذلك اي نظام قانون تشريع او احكام من اي نوع ما عدا بنص مكتوب وموقع من قبل المقاولة والسلطة د- تكون احكام هذه الاتفاقية ملزما لفريقيها ولخلفاتهما والمتنازل لهم ه- على الفريقين مناقشة والاتفاق لعى البيانات الصحفية التي ستصدر قبل اصدارها و- في حالة ضرورة الحصول على اي موافة او اذن او قبول بموجب هذه الاتفاقية من قبل اي من الفريقين او اية لجنة مولفة بموجب هذه الاتفاقية يجب ان لايتم الامتناع لسبب غير معقول عن اعطاء هذا القبول او الموافقة

الإحالة

المادة 36 من قانون تصديق اتفاقية المشاركة في التنقيب عن البترول بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ميداليون هيوبر / الاردن لسنة 1997 رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4205، ص 2232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية