الجريدة الرسميةالعدد 4205ص 223217 أيار 1997
ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات:
أ- تصبح جميع موجودات المقاول الاردني في الاردن الثابتة او المنقولة والتي يحق للمقاول بخصوصها استرداد الكلفة بغاز
ونفط الكلفة بغاز ونفط الكلفة بموجب اكتشاف تجاري ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة ادناه وبدون كلفة اضافية
عليها الا اذا نص على ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية:
1-تصبح الارض في الاردن ملكا للسلطة حال شرائها.
2-تصبح كل الموجودات الثابتة او المنقولة الاخرى التي حصل عليها المقاول او شركة البترول ملكا للسلطة في نهاية ربع
السنة التي يكون فيها المقاول قد استرد كلفة هذه الموجودات.
ب-تنتقل ملكية البترول المخصص للمقاول بمقتضى المادتين السابعة والرابعة والعشرين وكذلك المخاطر المرتبطة به للمقاول
في النقطة التي تتم بها عمليه القياس لاغراض مقاييس المشاركة في الانتاج.
ج-يحق للمقاول او شركة البترول الاردنية ان يستعمل بدون مقابل اي ارض في الاردن تملكها السلطة او الاردن وتكون لازمة
لدرجة معقولة للقيام بعمليات بترولية.
د-تبقى المعدات والموجودات التي يتم الحصول عليها فقط لاجل العمليات البترولية التي يقوم بها المقاول في حوزة المقاول
ويحق له وحده استعمال هذه المعدات والموجودات مجانا وطالما ان هذه المعدات والموجودات تستعمل فقط للعمليات البترولية
يترتب على المقاول المحافظة على المعدات والموجودات بحوزته بحالة سليمة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الطبيعي
بموجب الاساليب المعتمدة عامة في قطاع صناعة النفط ولا يجوز التصرف بهذه المعدات والموجودات من غير اوجه العمل المعتاد
او نقلها خارج الاردن بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة.
ه-لا تطبق احكام هذه المادة الثامنة على الموجودات والمعدات المستأجره والمستعملة في العمليات البترولية والتي تكون
ملكا للغير.
و-اذا رغب المقاول او رغبت السلطة في استعمال المعدات اوالموجودات المذكورة او في الانتفاع من الطاقة الفائضة لخط
انابيب او تسهيلات التصدير التي تتصل بعمليات لا تتعلق بالمنطقة فانه يتوجب على الفريقين ان يتفقا مسبقا على اي استعمال
كهذا بما في ذلك التعرفة سيجري استيفاؤها...الخ