التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 رقم 13 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 925
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92516 نيسان 1977

المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولايجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على أول ابريل( نيسان) 1977، او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك. 2- يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقا للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، ان يقوم الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من القرض ويظل هذا التعهد سارياً حتى اذا الغي القرض اواوقف حق المقترض في السحب. 3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض، او في ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيردالنص عليها فيما يلي في هذه المادة، يجب ان تقدم مباشرة عقب اتفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك. 4- على المترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها. 5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول 2 من هذه الاتفاقية وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما. 7- يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقا مالم يوافق الصندوق على غير ذلك 8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ،سواء الى المقترض او لاذنه وامره. 9- ينتهي حق القترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ يونيو( حزيران) 1980 اواي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 رقم 13 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية