التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 رقم 13 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 925
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92516 نيسان 1977

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع أ- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدود ( وتسمى فيما بعد الشركة ) بالاوضاع و الشروط التي يوافق عليها الصندوق. ب - دون اخلال بعمومية الفقرة( أ) السابقة فان المقترض سيقوم باعادة اقراض حصيلة هذا القرض الى الشركة بفائدة مقدارها ثمانية بالمائة سنوياً ( 8% )على ان يسدد هذا القرض على تسع سنوات بعد فترة امهال تنتهي في 15 /9/ 1980 وباقساط نصف سنوية يستحق اولها في 15 /9/ 1980 وآخرها في 10 /3/ 1989. ج- يقوم المقترض بوضع حصيلة الفرق بين الفائدة المستحقة على القرض الاصلي المبرم مع الصندوق، والفائدة المستحقة على القرض الفرعي المبرم مع الشركة في حساب توفير لدى بنك الانماء الصناعي الاردني، وتستعمل هذه الحصيلة وفوائدها المتراكمة في اغراض التنمية الاقتصادية بالاوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق.ويقوم المقترض باخطار الصندوق برصيدالحساب المذكور في آخر كل سنة مالية. 2-أ- تتولىالشركة تنفيذ القسم (1 ) من المشروع المبين في الوصف الوارد بالجدول رقم 2 من هذه الاتفاقية ويتخذ المقترض التدابير التي تكفل قيام الشركة بالدخول في اتفاق مع مؤسسة سكة حديد العقبة، يوافق عليه الصندوق، لتشغيل وصيانة ناقلات الفوسفات التي يشتمل عليها القسم 1 (و ) من المشروع. ب- تتولى تنفتيذ الاجراء( أ) و (ب) و (ج) من القسم الثاني من المشروع مؤسسة سكة حديد العقبة بينما تختص دائرة ميناء العقبة بالجزء( د من القسم 2 من المشروع. 3- يلتزم المقترض بان يتخذ من وسائل الاشراف ما يكفل ان يتم تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين و طبقا للاسس الهندسة والمالية والادارية السليمة. 4- يلتزم المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل قيام الشركة بتعيين مدير للمشروع متفرغ ومقيم في منطقة المشروع. يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة ويوافق عليه الصندوق وكذلك بتعيين مساعدين اثنين له احدهما للمصنع رقم (1 ) والاخر للمصنع رقم( 2). 5- عقود تنفيذ المشروع تتم بموافقة الصندوق. 6- يلتزم المقترض باتخاذ الترتيبات التي تكفل توفر جميع المبالغ اللازمة لتمويل المشروع بالاضافة لقرض الصندوق وذلك بشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق بحيث تتوفر تلك المبالغ حال نشوء الحاجة اليها طبقا لبرنامج تنفيذ المشروع. 7- يتخذ المقترض الترتيبات التي تكفل موافاة الصندوق بجيمع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيدالتنفيذ الخاصة بالمشروع، وذلك بمجرد اعدادها، وكذلك موافاة الصندوق اولا بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لاخر. 8- يلتزم المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل قيام الشركة بامساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتوضع على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركزالمالي للشركة وعملياتها. سيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض. 9- يتخذ المقترض من التدابير ما يكفل ان ادارة المشروع وصيانته. وكذلك ادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع - ستتم وفقا للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة. 10- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الاخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض. وسيقوم المقترض والصندوق من حين لاخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساط بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق فورا بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل) زيادة ملموسة عن التقدير الحالي او ينطوي على تهديد بذلك. 11- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين واجب دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر. وكذلك يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع لدى شركات تأمين معتمدة و بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم. 12-يتخذ المقترض الترتيبات التي تكفل بان تعمل الشركة طبقا لانظمة وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع، ويوافق عليها الصندوق وان يكون للشركة من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لتنفيذ المشروع وادارته بالعناية والكفاءة اللازمتين. ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين باي اجراء مقترح لتغيير النظم الاساسية للشركة او لتعديل القواعد والانظمة الخاصة بها ،بشكل يؤثر في تحقيق اغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشان الاجراء المقترح. 13-يتخذ المقترض الترتيبات التي تكفل قيام الشركة في ظرف وجيز باجراء دراسة لهيكلها التنظيمي ونظامها المحاسبي بغية تطويرهما، ويعهد بهذه الدراسة لمستشارين متخصصين يتم اختيارهم كما تحدد شروط استخدامهم والمهام المناطة بهم بموافقة الصندوق. 14- يتخذ المقترض التدابير التي تكفل قيام الشركة باستعياب العمالة الفائضة في بعض اقسامها، وذلك في المشروع التوسعي الذي تضطلع به، مع قيام الشركة في نفس الوقت بوضع خطة لاستخدام وتوزيع القوى العاملة في الشركة بحيث يتسنى تحاشي الفائض في اليد العاملة. 15- يلتزم المقترض بايجاذ التدابير التي تكفل قيام الشركة بوضع وتنفيذ خطة لتدريب العاملين لمواجهة احتياجات التوسع في عملياتها، وبوجه خاص لتدريب الفنيين اللازمين للعمل في المصنعين رقم(1 )ورقم (2 ) ولتشغيل الغارفة التي سيتم الحصول عليها في نطاق المشروع. 16- يتخذ المقترض الترتيبات التي تكفل قيام الشركة بتعيين مدير مالي تتوفر لديه الخبرة والكفاءة اللازمة في مجال الادارة المالية والتخطييط المالي وذلك على النحو الذي يعتبره الصندوق مناسبا. 17- يلتزم المقترض باتخاذ الترتيبات الكفيلة بان تحافظ الشركة في جميع الاوقات على نسبة بين الاصول المتداولة والخصوم المتداولة لاتقل عن 1.3: 1 ولاغراض هذا النص يقصد بعبارة "الاصول المتداولة "النقود السائلة والاوراق المالية القابلة للتحويل الى نقود سائلة والحسبات المستحقة لدفع خلال سنة واحدة والموجودات التي تم جودها ويقصد" بالخصوم المتداولة " الديون والالتزامات الاخرى المستحقة او التي يجوز المطالبة بها خلال سنة بما في ذلك اي جزء من دين طويل الاجل يستحق دفعه خلال سنة. 18- يلتزم المقترض باتخاذ التدابيرالكفيلة بالا تدخل الشركة في التزام بأي دين ، مالم يوافق الصندوق على غير ذلك اذا كان سيترتب عن هذا الدين ان يقل الدخل المتوقع تحقيقه عن عمليات الشركة في اي سنة مالية عن مثلي مجموع الاموال المطلوبة لخدمة الديون في تلك السنة. ولاغراض هذا النص يقصد بعبارة" دين" اي دين او جزء من دين يزيد اجله عن سنة واحدة ويقصد بعبارة "مجموع الاموال المطلوبة لخدمة الديون" مجموع المبالغ اللازمة لمواجهة اقساط السداد المستحقة والفوائد والتكاليف الاخرى على القروض التي يزيد اجلها عن سنة واحدة واي مبالغ مستحقة الدفع لاي حساب مخصص لاستهلاك القروض. 19- يلتزم المقترض باتخاذ التدابير الكفيلة بالا تدخل الشركة في الالتزام بأي دين، مالم يوافق الصندوق على غير ذلك، اذا كان سيترتب عن هذا الدين زيادة نسبة ديون الشركة الى حقوق المساهمين فيها عن 50: 550 ولاغراض هذا النص يقصد بعبارة "دين" اي دين يزيد اجله عن سنة واحدة بما في ذلك اي ضمان تلتزم له الشركة لاي دين من هذا القبيل. ويقصد بعبارة "حقوق المساهمين" مجموع رأسمال الشركة والفوائض والاحتياطات غير المخصصة لتغطية التزامات محددة. 20- يتخذ المقترض التدابير التي تكفل قيام الشركة باقتطاع مالايقل عن نسبة 10% من صافي الارباح المتحققة في اي سنةوتحويلها لحساب الاحتياطي الاختياري لغرض تمويل برامج التوسع في المستقبل. 21- يلتزم المقترض باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاعطاء الاولوية والافضلية المطلقة في النقل على خط السكة الحديد المتجه الى العقبة، للفوسفات. 22- يلتزم المقترض باتخاذ الترتيبات التي تكفل تحديد تعرفة نقل الفوسفات بالسكة الحديد على النحو الذي يتفق مع تحقيق اغراض المشروع ومنافعه، ويؤدي في نفس الوقت الى تمكين مؤسسة سكة حديد العقبة من تغطيةالتكاليف المعقولة لعمليات نقل الفوسفات ومواجهة اقساط اية قروض طويلة الاجل مع الفوائد المستحقة، وذلك بالقدر الذي تزيد به تلك الاقساط عن مقابل الاستهلاك بالاضافة لتحقيق فائض معقول لتحسين خدماتها بالنسبة لنقل الفوسفات. 23- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لايتمتع اي قرض خارجي اخر باولوية على قرض الصندوق، عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة وتحقيقا لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بانه في حالة انشاء او قيام اي ضمان عيني على اموال الحكومة لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية، كفيلا لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على ان احكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال الاتية:- أ- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء. ب- احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية. ج- احوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح "اموال الحكومة" المستعمل في هذه المادة، اموال الحكومة المركزية واموال الاقسام الادارية التابعة لها واموال الادارات والهيئات وغيرها من الجهات التابعة لتلك الاقسام الادارية وللحكومة المركزية بما في ذلك البنك المركزي او اي مؤسسة مصرفية تقوم باعمال البنك المركزي. 24- يلتزم المفترض بان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. 25- هذه الاتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك يكون معفى من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ومطبقه في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة اوالدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 26- يلتزم المقترض بان يتخذ بنفسه او بالواسطة اي اجراء او عمل لازم لتنفيذ المشروع، وبان لا يقوم باي عمل اويسمح بقيام باي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية. 27- يكون سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى معفى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. 28- جميع موجودات الصندوق ودخله يكون معفى من التأميم والمصادرة والحجز. 29- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيتشها.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 رقم 13 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية