الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92516 نيسان 1977
المادة الخامسة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض ان يلغى اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على انه لايجوز للمقترض
ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة 2 من المادةالثالثة
من هذه الاتفاقية.
2- اذا قام بسبب من الاسباب الآتية، واستمر قائماً يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض.
أ- عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ اخر
مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق.
ب- عدم قيام المقترض كلياً او جزئياً بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها او تقصيره في تنفيذ اي من التزاماته المنصوص
عليها في اتفاقية قرض المصنع رقم( 2).
ج- قيام الصندوق باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب
تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.
د- قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية. يكون لقيام اي سبب
من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الاثر، ما لقيامه بعد نفاذها. ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ
من القرض موقوفاً، كلياً او جزئياً. حسب الاصول، الى ان ينعدم السبب اوالاسباب التي من اجلها اوقف السحب، او الى ان
يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه في السحب على انه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الاخطار يعود
للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار، كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا
يؤثر في اي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام اي سبب آخر او اي سبب لاحق من اسباب الايقاف.
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 ( أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما
بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض، او في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و (ج) و ( د)
من المادة الخامسة واستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض يحق للصندوق حينئذ
اوفي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذلك لا يزال قائما، ووفقا لما يراه، ان يقرر اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب
الاداء فورا. وبناء على ذلك، يصح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف
ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، واذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحددة في الفقرة 9 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فانه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بانهاء
حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب.وبموجب هذا الاخطار يعتبر ذلك الجزء من القرض ملغى.
5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد
نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة 2 من المادة الثالثة ،الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك
6- يستقطع المبلغ الملغى من القرض من اقساط السداد استقطاعاً نسبيا، بنسبة الاقساط الى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها،
على الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب.