التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 رقم 13 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 925
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92516 نيسان 1977

المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية اثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم 1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات، بان اي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ، اسنتادا الى اي سبب كان. 2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاه، لا يخل باي حق من حقوقه، ولايفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك به، كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية. 3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما.فاذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما عرض النزاع للتوفيق على لجنة من ثلاثة يعين كل طرف عضوا من اعضائها، ويعين رئيسها الامين العام للجامعة العربية بناء على طلب اي من الطرفين، وعلى اللجنةان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها. فاذا لم تتوصل اللجنةالى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، او اذا كان قد تعذر تشكيلها اصلا لامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية. 4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجع باتفاق الطرفين، وفي حالة استقالة اي محكم وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم اسم المحكم الذي عينه، فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجع خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجع. تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجع. ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا او غيابيا في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه. يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف، ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم بينهما وتقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها. وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة في القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت ومبادىء العدالة. 5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية اي خلاف بين الطرفين او مطالبة من احدهما تجب اي اجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات اوالبت في المطالبات. 6- اعلان احد الطرفين للآخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1 ) من المادة السابعة ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بان يجري الاعلان بأي طريقة اخرى.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 رقم 13 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية