الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92516 نيسان 1977
المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها.
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد:-
أ- ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
ب- انه قد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاعادة اقراض حصيلة القرض الى الشركة وفقا لشروط واوضاع مقبولة لدى الصندوق.
ج- انه قد تم عقد اتفاق بين الشركة ومؤسسة سكة حديدالعقبة لتشغيل وصيانة ناقلات الفوسفات التي يشتمل عليها القسم 1
(و) من المشروع: وذلك بشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق.
2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق، كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية
المختصة بان هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو
اللازم قانونا وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.
3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه
الاتفاقية قد اصبحت نافذة ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة ( 1 )من هذ المادة، في ظروف 90 يوما من تاريخ التوقيع على هذه
الاتفاقية، او حتى انتهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان فانه يحق للصندوق في اي تاريخ
لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض. وعند اعطاء هذه الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات
الطرفين المترتبة علهيا فورا.
5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل
مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.