الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92516 نيسان 1977
المادة التاسعة
تعريفات"
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منهما الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:-
1- (المشروع) يعني المشروع او المشروعات او المخطط او المخططات التي من اجلها عقد القرض والوارد في الجدول 2 من الاتفاقية
او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق.
2- "بضاعة" او" بضائع" تعني الموارد والمهمات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع، وثمن البضائع يشمل دائما
تكاليف استيرادها الى دولة المقترض.
3- "الشركة" تعني شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة، شركة مساهمة اردنية تأسست سنة 1953 طبقا لنصوص
قانون التجارة العثماني ونصوص قرار تسجيل الشركات لسنة 1927 ووفقت اوضاعها طبقا لقانون الشركات الاردني لسنة 1962
وقوانين الشركات الاردنية اللاحقة.
العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة 1 من المادة السابعة.
عنوان المقترض.
المجلس القومي للتخطيط
صندوق بريد 555، عمان، المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي- المجلس القومي للتخطيط - عمان
عنوان الصندوق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد (2921 ) الكويت - دولة الكويت
العنوان البرقي: الصندوق - الكويت
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا، من جانب الطرفين
من خمس نسخ، كل منها تعتبر اصلا، وتعتبر جميعا مستندا واحدا. عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمة المفوض في التوقيع
- عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رئيس مجلس الادارة المفوض.