التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 رقم 13 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 925
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92516 نيسان 1977

المادة التاسعة تعريفات" يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منهما الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:- 1- (المشروع) يعني المشروع او المشروعات او المخطط او المخططات التي من اجلها عقد القرض والوارد في الجدول 2 من الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق. 2- "بضاعة" او" بضائع" تعني الموارد والمهمات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع، وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض. 3- "الشركة" تعني شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة، شركة مساهمة اردنية تأسست سنة 1953 طبقا لنصوص قانون التجارة العثماني ونصوص قرار تسجيل الشركات لسنة 1927 ووفقت اوضاعها طبقا لقانون الشركات الاردني لسنة 1962 وقوانين الشركات الاردنية اللاحقة. العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة 1 من المادة السابعة. عنوان المقترض. المجلس القومي للتخطيط صندوق بريد 555، عمان، المملكة الاردنية الهاشمية العنوان البرقي- المجلس القومي للتخطيط - عمان عنوان الصندوق: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صندوق بريد (2921 ) الكويت - دولة الكويت العنوان البرقي: الصندوق - الكويت تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا، من جانب الطرفين من خمس نسخ، كل منها تعتبر اصلا، وتعتبر جميعا مستندا واحدا. عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمة المفوض في التوقيع - عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رئيس مجلس الادارة المفوض.

الإحالة

المادة 9 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 رقم 13 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية