التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3528، ص 120
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 12016 كانون الثاني 1988

(المادة الاولى) الشروط العامة - تعاريف البند 1-1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادراة الصندوق رقم 14/11 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976 م بنفس القوة والاثر كما لو كانت كانت قد ادرجت كاملة في هذه الاتفاقية، (ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة). البند1-:2 يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوراد بصدر هذه الاتفاقية، حيثما وردت في هذه الاتفاقية وما لم يقض سياق النص بغير ذلك، المعاني المحددة لكل منهافيهما ويكون للمصطلحات الاضافية التالية المعنى المبين امام كل منهما:- "الجامعة" تعني جامعة العلوم و التكنولوجيا الاردنية المنشأة بموجب القانون رقم 31 لسنة 1986. "اتفاقية القرض التبعي" تعني الاتفاقيةالتي سيقوم المقترض بأبرامها مع الجامعة طبقا لنصوص البند 2-1 (ب) من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية