التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3528، ص 120
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 12016 كانون الثاني 1988

(المادة الثالثة) تنفيذالمشروع البند 3-1: أ- يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة الجامعة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة المتبعة والاسس المستقرة في مجال الخدمات الطبية. كما يلتزم بأن يوفر كافة الاموال والامكانيات والخدمات الاخرى الازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجةاليها. ب- يلتزم المقترض بان يقوم باعادة اقراض حصيلة القرض الى الجامعة بمقتضى اتفاقية قرض تبعي يعقدها المقترض والجامعة طبقا للاحكام والشروط التي يقرها الصندوق، ويتعين ان تنص اتفاقية القرض التبعي على الزام الجامعة بتنفيذ جيمع الالتزامات والشروط التي يتعهد المقترض بموجب هذه الاتفاقية بالزام الجامعة بها والعمل بموجبها. ج- يلتزم المقترض بأن يمارس كافة حقوقه في ظل اتفاقية القرض التبعي على النحو الذي يكفل مصالح المقترض والصندوق وتحقيق الاغراض المتوخاة من القرض ومالم يوافق الصندوق على غير ذلك فانه لا يجوز للمقترض ان يحيل او يعدل او يلغي او يتنازل عن اتفاقية القرض التبعي اواي نص من نصوصها. د- دون المساس بعمومية الفقرة (أ) من هذا البند يتعهد المقترض: 1- بأن يوفر للجامعة فورا وكلما دعت الحاجة الى ذلك بالاضافة الى حصيلة هذا القرض كل الاموال الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك كافة الاموال اللازمة لاستيراد المعدات غير الثابتة ( وتدخل في ذلك اية اموال تكون مطلوبة لمقابلة اية زيادة في تكاليف المشروع فوق تلك المقدرة عند توقيع هذه الاتفاقية) ويتعين توفير تلك الاموال وفقا لاحكام وشروط يوافق عليها الصندوق. 2- يتعهد المقترض بتوفير التمويل اللازم لعنصر العملة المحلية من تكاليف المشروع واية زيادة قد تطرأ على التكاليف سواء بالعملة المحلية او العملات الاجنية. هـ- دون المساس بعمومية الفقرتين (أ) و (د) من هذا البند يتعهد المقترض بالزام الجامعة بأن تخصص اكبر جزء ممكن من المنح التي تتلقاها والموارد المالية الاخرى المتاحة لها لتمويل المشروع. البند3-2: يتعهد المقترض بـأن يلزم الجامعة بأن تقدم الى الصندوق كافةالدراسات والتصميمات والمواصفات ، والتقارير والعقود والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك ، وذلك بمجرد اعدادها كما يلتزم بأن يوافي الصندوق أولا بأول باي تعديل يدخل عليها في المستقبل، كل ذلك بالتفصيل الذي يطلبه الصندوق. البند3-3: يتعهد المقترض بأن يستخدم لتنفيذ المشروع مقاولين وموردين مقبولين لدى الصندوق وذلك وفقا لاحكام وشروط يقبلها الصندوق. البند 3-4: يتعهد المقترض باستخدام مكتب استشاري هندسي ذي كفاءة ، تكون مؤهلات واحكام وشروط استخدامه مقبولة لدىالصندوق وذلك لمساعدة المقترض في اعمال الاشراف على التنفيذ وتزويد الصندوق بالتقارير الدورية لسير العمل. البند3-5: يتعهد المقترض بالزام الجامعة بأن تستخدم على الدوام مدراء وموظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة لتنفيذ المشروع. البند3-:6 يتعهد المقترض بأن يلزم الجامعة بالتأمين على البضائع المستوردة التي تتمول من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها في مكان استعمالها او تركيبها ويشترط ان يكون التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن للمقترض استخدامها بدون قيود لاستبدال البضائع اواصلاحها. البند 3-7: يتعهد المقترض بان تستعمل كافة البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض في تنفيذ المشروع فحسب. البند 3-8: يتعهد المقترض بان يلزم الجامعة:- 1- بأن تقوم بامساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها متابعة تقدم سير العمل في تنفيذ المشروع (بما في ذلك تكاليفه). و التعرف على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض و بيان استخدامها في تنفيذ المشروع، وبيان كافة العمليات والموارد والمصاريف المعلقة بالمشروع. 2- بأن تهييء لمندوبي الصندوق المفوضين الفرص المعقولة للقيام بالزيارات للاغراض المتعلقة بالقرض، وللتفتيش على المشروع والبضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض، ولمراجعة كافة السجلات والمستندات المرتبطة بالمشروع. 3- بأن تقدم للصندوق جميع ما يطلبه من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع وبانفاق حصيلة القرض وبالبضائع والخدمات الممولة من القرض. البند3-9: يتعهدالمقترض باتخاذ او الزام الجامعة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاكتساب الاراضي والحقوق العينية المتعلقة بالاراضي اللازمة لتشييد وتشغيل الانشاءات الداخلية في المشروع.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية