التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3528، ص 120
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 12016 كانون الثاني 1988

(المادة الرابعة) اتفاقات خاصة البند4-1: ا- يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على الاصول الحكومية. وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عيني على اصول المقترض لضمان سداد اي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك - تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية ضمانا لسداد اصل قرض الصندوق مع تكلفته والتكاليف الاخرى المستحقة على القرض، وذلك دون ان يتحمل الصندوق اية تكلفة في سبيل ذلك ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى. (ب)- لا يسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة (ا) على: 1- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن شراء تلك الاموال فحسب. 2- احوال ترتيب ضمانات عينية علىالسلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ الاصلي لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية. 3- احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من تاريخ الدين. ج- يقصد باصطلاح ( الاصول الحكومية ) الوارد في هذا البند اصول المقترض واي من اقسامه السياسية والادارية واصول اية هيئة يملكها او يسيطر عليها المقترض او اي من اقسامه المشار اليها ويدخل في تلك الاصول الذهب والنقد الاجنبي الذي تحوزه اية مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك المركزي او وظائف صندو ق تثبيت اسعار الصرف او وظائف مماثلة. البند 4-2: يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه او يلزم الجامعة بأن تقوم بامساك سجلات مستوفاة توضح طبقا للاسس المحاسبية السليمة كافة العمليات والموارد والنفقات المرتبطة بالمشروع من ادارات وأجهزة المقترض المسئولة عن تنفيذ المشروع او اي جزء منه. البند 4-3: يتعهد المشروع بالزام الجامعة بأن تقوم على الدوام باستخدام المشروع وتشغيل وصيانة وتجديد مرافقة وفقا للاسس الطبية والادارية والمالية والفنية السليمة، وبأن تقوم بتدعيم ادارة المشروع التابعة لها بالكوادر الفنية اللازمة لذلك. البند4-4: يلتزم المقترض بعمل لوحة تذكارية ذات ابعاد مناسبة من الخرسانة او من اي معدن مناسب توضع في مكان بارز في احد منشآت المشروع توضح مساهمة الصندوق في تمويل المشروع. البند4-5: فور اكتمال المشروع ، وعلى اية حال في موعد لا يتجاوز ستة اشهر بعد تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من حساب القرض - او اي تاريخ لاحق يتفق عليه الصندوق والمقترض لهذا الغرض يتعهد المقترض بأن يعد ويرسل للصندوق تقريرا اكتمال المشروع بالشكل والتفصيل المناسب الذي يطلبه الصندوق ، ويجب ان يتناول التقرير تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي وتكلفة المشروع والفوائد الناتجة او التي ستنتج عنه وقيام المقترض بالتزاماته بموجب اتفاقية القرض وتحقيق اغراض القرض.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية