التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3528، ص 120
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 12016 كانون الثاني 1988

(المادة الخامسة ) الجزاءات المخولة للصندوق البند 5-1: لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (و) منه: أولا: (أ): مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في القسم (ب) من هذه الفقرة: اولا: اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلة اي منحة اواي قرض منح له لتمويل المشروع او الغي او انهي كليا او جزئيا طبقا لاحكام الاتفاقية التي منح القرض او المنحة بمقتضاها. ثانيا: اذا اصبح اي من هذه القروض حالا ومستحق الاداء قبل اجل استحقاقه المتفق عليه. ب- لا تسري الاحكام المنصوص عليها في القسم (أ) من هذه الفقرة اذا اقام المقترض الدليل - على نحو يقبله الصندوق - على ان هذا الايقاف او الالغاء او الانهاء او اسقاط الاجل لا يعود الى اخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته طبقا لاحكام الاتفاقية المعنية ، وان اموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض من مصادر اخرى وفقا لاحكام وشروط لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. ثانيا: اذا الغي القانون رقم 31 لسنة 1968م او عدل على نحو يكون من شأنه -في نظرالصندوق - ان يؤثر تأثيرا معاكسا على تنفيذ المشروع. البند 5-2: لاغراض البند 7-1 من الشروط العامة تضاف الواقعة التالية طبقا للفقرة (د) منه: "اذا حدثت الواقعة المنصوص عليها في الفقرة أ(ثانيا) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 5 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية