الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 12016 كانون الثاني 1988
(المادة الخامسة )
الجزاءات المخولة للصندوق
البند 5-1: لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (و) منه:
أولا: (أ): مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في القسم (ب) من هذه الفقرة:
اولا: اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلة اي منحة اواي قرض منح له لتمويل المشروع او الغي او انهي
كليا او جزئيا طبقا لاحكام الاتفاقية التي منح القرض او المنحة بمقتضاها.
ثانيا: اذا اصبح اي من هذه القروض حالا ومستحق الاداء قبل اجل استحقاقه المتفق عليه.
ب- لا تسري الاحكام المنصوص عليها في القسم (أ) من هذه الفقرة اذا اقام المقترض الدليل - على نحو يقبله
الصندوق - على ان هذا الايقاف او الالغاء او الانهاء او اسقاط الاجل لا يعود الى اخلال من المقترض
في تنفيذ التزاماته طبقا لاحكام الاتفاقية المعنية ، وان اموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض من
مصادر اخرى وفقا لاحكام وشروط لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
ثانيا: اذا الغي القانون رقم 31 لسنة 1968م او عدل على نحو يكون من شأنه -في نظرالصندوق - ان يؤثر تأثيرا معاكسا
على تنفيذ المشروع.
البند 5-2: لاغراض البند 7-1 من الشروط العامة تضاف الواقعة التالية طبقا للفقرة (د) منه:
"اذا حدثت الواقعة المنصوص عليها في الفقرة أ(ثانيا) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.