الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 12016 كانون الثاني 1988
(المادة السادسة)
انهاء الاتفاقية - تاريخ النفاذ
البند 6-1 تحدد الواقعة التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقيةالقرض طبقا للنبد 12-ا (ب) من الشروط العامة:-
"ان توقيع اتفاقية القرض التبعي نيابة عن المقترض و الجامعة -على الترتيب- قد صرح به أو صدق عليه بمقتضى كافة الاجراءات
الحكومية وغير الحكومية اللازمة"
البند 6-:2 يحدد الامر التالي كشرط اضافي لنفاذ هذه الاتفاقية طبقا للبند 12-2 (ب) من الشروط العامة يتعين ادراجها
في الرأي او الاراء القانونية التي يتعين تقديمها الىالصندوق:
" ان اتفاقية القرض التبعي قد تم التصريح بها اوالتصديق عليها كما قد تم التوقيع عليها من جانب المقترض والجامعة -
علىالترتيب - وانها ملزمة قانونا للمقترض والجامعة طبقا لاحكامها".
البند 6-3 يحدد تاريخ 1988/1/5م لاغراض البند 12-4 من الشروط العامة.