الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 12016 كانون الثاني 1988
(المادة السابعة )- ممثل المقترض -العناوين
البند 7-1: يعين وزير التخطيط للمتقترض كممثل لاغراض النبد 11-3 من الشروط العامة
البند7-2: حددت العناوين التالية اعمالا للبند 11-1 من الشروط العامة:
بالنسبة للصندوق:
الصندوق السعودي للتنمية
ص. ب: 50483
الرياض: 11523
المملكة العربية السعودية
العنوان البرقي:
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
المملكة العربية السعودية
تلكس: 401145 SUNDOQ SJ
بالنسبة للمقترض:
وزارة التخطيط
ص.ب: 555
عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي:
وزارة التخطيط
عمان
تلكس: 21319 NPC JO
وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في مدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر
الاتفاقية ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وسلمت
نسخة الى كل من الطرفين.
عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق السعودي للتنمية
رجائي المعشر محمد عبد الله الصقير
وزير التموين والصناعة نائب الرئيس والعضو المنتدب
والتجارة ووزير التخطيط بالوكالة