التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3528، ص 120
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 12016 كانون الثاني 1988

(المادة السابعة )- ممثل المقترض -العناوين البند 7-1: يعين وزير التخطيط للمتقترض كممثل لاغراض النبد 11-3 من الشروط العامة البند7-2: حددت العناوين التالية اعمالا للبند 11-1 من الشروط العامة: بالنسبة للصندوق: الصندوق السعودي للتنمية ص. ب: 50483 الرياض: 11523 المملكة العربية السعودية العنوان البرقي: الصندوق السعودي للتنمية الرياض المملكة العربية السعودية تلكس: 401145 SUNDOQ SJ بالنسبة للمقترض: وزارة التخطيط ص.ب: 555 عمان المملكة الاردنية الهاشمية العنوان البرقي: وزارة التخطيط عمان تلكس: 21319 NPC JO وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في مدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وسلمت نسخة الى كل من الطرفين. عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق السعودي للتنمية رجائي المعشر محمد عبد الله الصقير وزير التموين والصناعة نائب الرئيس والعضو المنتدب والتجارة ووزير التخطيط بالوكالة

الإحالة

المادة 7 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع كليات العلوم الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1988 رقم 6 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية