الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 72416 أيار 1982
المادة الرابعة
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- أ- يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل قيام سلطة الكهرباء الاردنية (وتسمى فيما يلي السلطة) بتنفيذ الجزء
الاول من المشروع وقيام شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة (وتسمى فيما يلي الشركة) بتنفيذ الجزء الثاني من
المشروع، على ان تقوم كل منهما بتنفيذ ما يخصها بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية والادارية والمالية
السليمة والمتبعة في ادارة الخدمات العامة.
ب- يتعهد المقترض بأن يقوم - بالتشاور مع كل الجهات المعنية بشؤون الطاقة في الاردن - بتنفيذ الجزء الثالث من المشروع
بالعناية بالكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والمالية السليمة وبأن يتخذ من الاجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق
هذا الغرض.
2- أ- يتعهد المقترض بأن يقوم باعادة اقراض حصيلة القرض الى السلطة بموجب اتفاقية قرض فرعي تعقد بينهما، وذلك بفائدة
سنوية بواقع ستة بالمائة (6%) وبحيث يتم السداد طبقا لجدول سداد القرض الاصلي الوارد بالجدول (1) من هذه الاتفاقية
وبالشروط والاوضاع الاخرى التي تكون مقبولة لدى الصندوق في جميع الاوقات.
ب- دون حد من عمومية حكم البند السابق يتعهد المقترض بأن تقوم السلطة بايداع حصيلة الفرق بين الفائدة المستحقة على
القرض الفرعي وبين الفائدة المستحقة على القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية مضافا اليها رسم خدمة هذا القرض في حساب
توفير خاص بفائدة لدى مؤسسة الاقراض الزراعي في الاردن، على ان تستخدم هذه الحصيلة وفوائدها المتراكمة في اغراض التنمية
الاقتصادية للمملكة الاردنية الهاشمية حسبما يتفق عليه بين المقترض والصندوق، وعلى ان تقوم مؤسسة الاقراض الزراعي
بتزويد الصندوق بكشف سنوي للحساب المذكور في نهاية كل سنة مالية.
ج- يقوم المقترض بممارسة الحقوق المقررة له في اتفاقية القرض الفرعي على النحو الذي يكفل حماية مصالح المقترض والصندوق
ويحقق اغراض القرض. ولا يجوز لاي من المقترض او السلطة القيام بحوالة او تعديل او الغاء او اسقاط اتفاقية القرض الفرعي
او اي نص من نصوصها، ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك.
3- يتعهد المقترض بأن يتخذ او يعمل على اتخاذ كل ما هو لازم لتمكين كل من السلطة والشركة من تنفيذ مما يخصها من المشروع،
وبأن لا يقوم او يسمح بالقيام باي عمل من شأنه منع او اعاقة تنفيذ المشروع او تشغيله او تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
4- (أ) يتعهد المقترض، بأن يقوم بتوفير كل المبالغ اللازمة لتنفيذ الجزء الثالث من المشروع.
(ب) يتعهد المقترض بالاضافة الى القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية والى قرض البنك الدولي، بأن يتخذ من الترتيبات ما
يكفل تزويد كل من السلطة والشركة، حالما تدعو الحاجة، بكل المبالغ الاخرى اللازمة لتنفيذ الجزء الذي يخصها من المشروع،
وذلك بالشروط والاوضاع التي يوافق عليها الصندوق. وفي حالة ما اذا قامت اسباب تدعو الى الاعتقاد بأن المبالغ المخصصة
لتمويل هذين الجزأين لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذهما، يلتزم المقترض بأن يقوم فورا باتخاذ الترتيبات التي
يوافق عيها الصندوق والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات.
(ج) دون اخلال بحكم البند (ب) من هذه الفقرة، يتعهد المقترض بأن يتخذ من التدابير ما يكفل قيام سلطة وادي الاردن ووزارة
النقل ومؤسسة المدن الصناعية بسداد كامل مساهماتها مباشرة الى السلطة لتنفيذ الاعمال التي تخصها من الجزء الاول من
المشروع.
5- يتعهد المقترض بأن يتم تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمني المرسوم (1981 الى 1984) دون أي تأخير أو امتداد، ما لم
يوافق الصندوق على غير ذلك.
6- أ- يتعهد المقترض بأن يتم الاستعانة في تنفيذ كل اجزاء المشروع بخبرة خبراء استشاريين مقتدرين مقبولين لدى الصندوق،
على ان يوافق الصندوق على تحديد مهامهم وابرام العقود معهم وشروط و أوضاع استخدامهم.
(ب) دون حد من عمومية حكم البند (أ) من هذه الفقرة:-
1- يتعهد المقترض، في سبيل تنفيذ الجزء الثالث من المشروع، بان يقوم باستخدام خبراء استشاريين
مقتدرين في حقل الطاقة في موعد اقصاه 30 يونيو 1982 او اي تاريخ لاحق يتفق عليه بين المقترض وبين الصندوق، على أن
تتم اتاحة الفرصة للصندوق للاشتراك في مناقشة محتويات مسودة تقرير هؤلاء الخبراء.ويتعهد المقترض كذلك بأن يقدم للصندوق
في موعد لا يتجاوز 30 يونيو 1983، او أي تاريخ لاحق يتفق عليه بين المقترض وبين الصندوق، جدولا زمنيا مقبولا لدى الصندوق
للخطوات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ اية توصيات مناسبة يتقدم بها اولئك الخبراء.
2- يتعهد المقترض بأن يتخذ من التدابير ما يكفل قيام الشركة، في سبيل تحسين هيكلها التنظيمي ونظمها الادارية، باستخدام
خبراء استشاريين مقتدرين في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 1981. أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق، على ان تتم اتاحة
الفرصة للصندوق لابداء الرأي في محتويات مسودة التقرير الذي يتقدم به هؤلاء الخبراء.
7- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يتعهد المقترض باتخاذ ما يكفل قيام السلطة والشركة باتباع اجراءات المنافسة العالمية
المفتوحة فيما يخصها من عمليات تنفيذ المشروع، وقيام السلطة بالحصول على موافقة الصندوق المسبقة على ارساء عقود تنفيذ
المشروع وعلى أحكام هذه العقود وشروطها.
8- يتعهد المقترض باتخاذ كل الخطوات والاجراءات اللازمة لتمكين السلطة والشركة من الحصول، حالما وحسبما تقتضيه الحاجة،
على الاراضي والحقوق المتعلقة بالاراضي التي يتطلبها تنفيذ المشروع وتشغيله، على ان تقوما بتزويد الصندوق فور القيام
بذلك بالادلة الكافية على أن تلك الاراضي والحقوق قد تم توفيرها لاغراض المشروع.
9- يتعهد المقترض باتخاذ الترتيبات الكفيلة بقيام السلطة والشركة ، كل فيما يخصها ، بتقديم جميع الدراسات والتصميمات
والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع الى الصندوق وذلك بمجرد اعدادها، وبموافاة الصندوق اولاً بأول بأي تعديل
مهم يدخل عليها في المستقبل ، وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.
10- يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق ، لابداء الرأي ، خطة تقوية تخطيط وادارة قطاع الطاقة في الاردن ولتحسين التنسيق
بين كل الجهات العاملة في هذا القطاع، وذلك في موعد لا يجاوز 30 يونيو 1982 أو أي تاريخ لاحق قد يتفق عليه بين المقترض
والصندوق.
11- يتعهد المقترض باتخاذ ما يكفل قيام السلطة في موعد اقصاه 31 ديسمبر 1981 او أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق،
بالبدء في تنفيذ برنامج لتدريب العاملين فيها يكون مرضيا للصندوق من حيث محتواه وجدوله الزمني.
12- يتعهد المقترض باتخاذ كل ما يكفل عدم قيام اي من السلطة أو الشركة ببيع أو إيجار أو نقل أو التصرف في أي من ممتلكاتها
وموجوداتها اللازمة لتسيير الكفء لاعمالها، وذلك ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك.
13- يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل:-
(أ) قيام السلطة بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ
المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) ، وتوضح على نحول سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها عمليات
السلطة ومركزها المالي.
و (ب) تمكين مندوبي الصندوق المعتمدين من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض
وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، مع تهيئة جميع التسهيلات المعقولة لقيام اولئك المندوبين بالزيارات المتعلقة
بالمشروع وبالقرض.
و (ج) تزويد الصندوق بكل ما يطلبه في حدود المعقول من معلومات وبيانات متعلقة بانفاق حصيلة القرض او بالبضائع او بالمشروع
او بعمليات كل من السلطة او الشركة ومركزها المالي. وبوجه خاص يتعهد المقترض بأن تقوم كل من السلطة والشركة بتقديم
تقرير مفصل للصندوق كل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع، يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة
ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر.
14- يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل قيام السلطة والشركة عقب انجاز المشروع كل منهما فما يخصها، بتقديم
تقرير شامل الى الصندوق، يحدد نطاقه وتفصيلاته بالتشاور المسبق بين الصندوق وبين السلطة والشركة، عن تنفيذ المشروع
وبدء تشغيله وتكلفته الاجمالية والمنافع المتحققة او التي ستتحقق منه ومدى الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع
ومدى تحقق اهداف المشروع، على ان يتم تقديم هذا التقرير في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ انتهاء حق السحب من قرض الصندوق
بالنسبة للسلطة ومن تاريخ انتهاء حق السحب من قرض البنك الدولي بالنسبة للشركة، او أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق.
15- يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل قيام السلطة والشركة، كل منهما فيما يخصها ،
بادارة المشروع وصيانته، وكذا بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود
باكبر نفع، وذلك طبقا للأسس الهندسية والمالية والادارية السليمة والمتبعة في ادارة الخدمات العامة.
16- يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل أن تعمل السلطة والشركة في جميع الاوقات طبقا لانظمة وقواعد مقبولة
لدى الصندوق شكلا وموضوعا، وبأن يكون لها من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لتنفيذ المشروع وادارته بالعناية والكفاءة
اللازمتين.
ويتعهد المقترض باخطار الصندوق مسبقا، في ظل روح التعاون المشترك السائد بين الطرفين بأي اجراء مقترح لتغيير أو تعديل
قانون الكهرباء العام أو اتفاقية الامتياز الممنوح للشركة أو نظامها الداخلي على نحو يؤثر في طبيعة أو تكوين أو حقوق
أو مسؤوليات السلطة أو الشركة أو في قدرة أي منهما على تحقيق أغراض المشروع، وذلك مع اتاحة الفرصة الكافية لتبادل
الرأي مع الصندوق في شأن مثل هذا الاجراء قبل اتخاذه.
17- يتعهد المقترض بأن يتخذ من التدابير ما يكفل قيام السلطة:-
(أ) بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في
موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم وعلى ان يكون التأمين واجبا دفعه
في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.
و (ب) بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع لدى شركات تأمين معتمدة، وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.
18- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الاخر بالمعلومات
والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض. وسيقوم المقترض والصندوق من حين لاخر بالمشاورة
وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض
بأن يقوم باخطار الصندوق فورا بأي عامل من شأنه أن يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل
زيادة ملموسة عن التقدير الحالي)، او ينطوي على تهديد بذلك.
19- يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل قيام كل من السلطة والشركة:-
(أ) بتدقيق حساباتها وبياناتها المالية التي تشمل ميزانيتها العمومية وحساب الايرادات والمصروفات والبيانات الاخرى
المرتبطة بهما وفقا لاصول التدقيق السليم من قبل مدققي حسابات مستقلين ومقبولين لدى الصندوق.
(ب) بتزويد الصندوق في موعد اقصاه اربعة اشهر من نهاية كل سنة مالية بنسخ مصدقة من قبل مدققي الحسابات لتلك الحسابات
والبيانات المالية.
20- (أ) ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك يتعهد المقترض بأن تقوم السلطة والشركة باتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة
لكي يحقق كل منهما اموالا من مواردها الذاتية لا تقل عن 25% من متوسط مصروفاتها الرأسمالية على عمليات الكهرباء في
السنة المعنية والسنة السابقة عليها مباشرة وذلك عن كل سنة من السنتين الماليتين 1982 و1983، ولا تقل عن 35% من ذلك
المتوسط اعتبارا من السنة المالية 1984 وما يليها من سنوات.
ويستعاض بالحكم المتقدم عن الحكم الوارد اصلا في الفقرة (16-أ) من المادة الرابعة من اتفاقية القرض المتعلقة بمشروع
كهرباء الحسين الحرارية وشبكة النقل (المرحلة الثالثة) الموقعة بتاريخ 14 /12/ 1977 بين المقترض وبين الصندوق.
ب- ولاغراض هذا النص:-
(1) تعني عبارة" الموارد الذاتية" الفرق بين:-
أ- اجمالي الايرادات من كل عمليات الكهرباء ومساهمات المشتركين النقدية وصافي الدخل من غير عمليات التشغيل وأي تدفقات
نقدية بخلاف الموارد الخارجية لتمويل المصروفات الرأسمالية.
ب- اجمالي كل مصروفات التشغيل بما في ذلك الصيانة والادارة( ولكن بخصم مقابل الاستهلاك واي مصروفات تشغيلية غير نقدية)
والفوائد وسداد اصل القروض.
(2) تعني عبارة "المصروفات الرأسمالية "كل المصروفات التي انفقت على الاصول الثابتة والرأسمالية بما في ذلك الفوائد
اثناء التنفيذ.
(ج) يتعهد المقترض اعتبارا من ختام السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1981 بأن يقوم، قبل نهاية كل سنة مالية بثلاثة
اشهر على الاقل، بالتداول مع السلطة والشركة حول الاجراءات والتدابير اللازمة لكل منهما لتطبيق حكم البند (أ) من هذه
الفقرة بالنسبة للسنة المالية التالية، على أن يتم التشاور مع الصندوق بشأن هذه الاجراءات والتدابير قبل ابتداء السنة
المالية التالية.
21- يتزم المقترض باتخاذ الترتيبات الكفيلة بأن لا تدخل السلطة أو الشركة في التزام بأي دين ما لم يوافق الصندوق على
غير ذلك، اذا كان سيترتب على هذا الدين ان يقل الدخل المتوقع تحقيقه من عمليات اي منهما
في أي سنة مالية عن 150% من مجموع الاموال المطلوبة لخدمة الديون في تلك السنة.
ولاغراض هذا النص: يقصد بعبارة دين اي دين او جزء من دين يزيد اجله على سنة واحدة. ويقصد بعبارة مجموع الاموال المطلوبة
لخدمة الديون مجموع المبالغ اللازمة لمواجهة اقسام السداد المستحقة والفوائد والتكاليف الاخرى المستحقة، وذلك بالنسبة
للقروض التي يزيد اجلها على سنة واحدة ، وأي مبالغ مستحقة لدفع لاي حساب مخصص لاستهلاك القروض.
22- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي اخر بأولوية على قرض
الصندوق، عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة.
وتحقيقا لذلك، فان المقترض يلتزم ويتعهد بانه في حالة انشاء او قيام اي ضمان عيني على اموال الحكومة لكفالة سداد قرض
خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية، كفيلا لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد
والتكاليف الاخرى، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.على ان احكام هذه الفقرة لا
تنطبق على الاحوال الآتية:-
(أ) احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.
(ب) احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي
لنشوئها أو مفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
(ج) احوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر
من التاريخ الاصلي لنشوئها.
ويشمل اصطلاح اموال الحكومة، المستعمل في هذه المادة أموال الحكومة المركزية وأموال الاقسام السياسية والادارية التابعة
لها واموال الجهات والهيئات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة أو الاقسام السياسية والادارية التابعة لها بما في
ذلك البنك المركزي او اي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزي ، ويشمل اصطلاح ضمان عيني اي رهن او ضمان او عبء
او امتياز او اسبقية من اي نوع كان.
23- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف بالكامل دون اي خصم ومع الاعفاء التام من أي ضرائب او رسوم
او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
24- تعفى هذه الاتفاقية، وكذلك التصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر، من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض او مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل، وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف
قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
25- يعفى سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة
في أراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
26- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات
وتفتيشها.
27- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.