نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 28 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3073، ص 724
- نُشر
- 16 أيار 1982
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 28 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 724)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 ساري
رقم 28 لسنة 1982 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 724، نُشر في 16 أيار 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 9
المادة 1
المادة الاولى القرض ، الفائدة والتكاليف الاخرى، السداد ، مكان السداد 1- يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا يوازي ستة ملايين دينار كويتي (6.000.000 د.ك). 2- يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق فائدة سنوية …
المادة 2
المادة الثانية العملة 1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي. 2- يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - …
المادة 3
المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على أول …
المادة 4
المادة الرابعة أحكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- أ- يتعهد المقترض بأن يتخذ من الترتيبات ما يكفل قيام سلطة الكهرباء الاردنية (وتسمى فيما يلي السلطة) بتنفيذ الجزء الاول من المشروع وقيام شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة (وتسمى فيما يلي …
المادة 5
المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يحق للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع …
المادة 6
المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية / اثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم 1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية، ولا …
المادة 7
المادة السابعة أحكام متفرقة 1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية، او بمناسبة تطبيقها ، يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم …
المادة 8
المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها 1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد:- (أ) ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا. و (ب) أن …
المادة 9
المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:- 1- المشروع يعني المشروع الذي عقد القرض من اجله والوارد وصفه في الجدول (2) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.