الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 72416 أيار 1982
المادة الخامسة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض
ان يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة
من هذه الاتفاقية.
2- اذا قام سبب من الاسباب الاتية، واستمر قائما، يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض أن يوقف سحب اي مبلغ من القرض:-
أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد أو التكاليف الاخرى أو اي مبلغ آخر
مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.
ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج) قيام الصندوق باخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب
تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية، أو ان تقوم السلطة
بتنفيذ التزاماتها في اتفاقية القرض الفرعي.
هـ) ايقاف أو الغاء حق المقترض في السحب من قرض البنك الدولي ، وعدم تمكن المقترض في خلال فترة معقولة من استعادة
ذلك الحق أو من توفير تمويل بديل بشروط يوافق عليها الصندوق.
و- تعديل أو إيقاف أو الغاء قانون الكهرباء العام لسنة 1976 الذي ينظم السلطة، أو اتفاق الامتياز الممنوح للشركة أو
نظامها الداخلي، على نحو يمس جوهريا بقدرة أي من السلطة والشركة على تنفيذ ما يخصها من المشروع أو على الوفاء بالالتزامات
المتعلقة بهذا التنفيذ.
ويكون لقيام أي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الاثر، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا، كليا او جزئيا، حسب الاحوال، الى أن ينعدم السبب أو الاسباب
التي من أجلها أوقف السحب، أو الى أن يقوم الصندوق باخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق
الى المقترض مثل هذا الاخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار، كما ان
توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام أي سبب آخر
أو أي سبب لاحق من أسباب الايقاف.
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة في الفقرة 2(أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد
قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2/ (ب) و(ج) و(د) و(هـ)
و(و) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض، يحق للصندوق حينئذ
أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما، ووفقا لما يراه، أن يقرر ان أصل القرض قد أصبح مستحقا
وواجب الاداء فورا. وبناء على ذلك ، يصبح أصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية
يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما، أو اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بانهاء
حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب، وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر القرض ملغى.
5- أي الغاء للقرض من جانب الصندوق أو ايقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد
نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6- يستقطع المبلغ الملغى من القرض من أقساط السداد استقطاعا نسبيا، بنسبة الاقساط الى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها ،
على الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب.