الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 72416 أيار 1982
المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد:-
(أ) ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
و (ب) أن اتفاقية القرض الفرعي قد تم ابرامها بالشروط والاوضاع المرضية للصندوق وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة
الرابعة، وان هذا الابرام قد تم بموجب تفويض قانوني من جانب كل من المقترض والسلطة وان الموافقة عليها تمت على النحو
اللازم قانونا.
2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية
المختصة تفيد:-
(أ) ان هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم
قانونا، وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.
و (ب) ان اتفاقية القرض الفرعي قد تم ابرامها بموجب تفويض قانوني من جانب كل من المقترض والسلطة، وان الموافقة عليها
قد تمت على النحو اللازم قانونا، وانها صحيحة وملزمة للمقترض والسلطة طبقا لاحكامها.
3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية، مستوفاة، قام بارسال برقية الى المقترض بأن
هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة. ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف (90) يوما من تاريخ التوقيع على هذه
الاتفاقية أو حتى انتهاء اي مدة من امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في اي تاريخ
لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض. وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات
الطرفية المترتبة عليها فورا.
5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل
مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.