الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 72416 أيار 1982
المادة التاسعة
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:-
1- المشروع يعني المشروع الذي عقد القرض من اجله والوارد وصفه في الجدول (2) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف
من وقت لاخر باتفاق بين المقترض والصندوق.
2- بضاعة او بضائع تعني المواد والمهمات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف
استيرادها الى دولة المقترض.
3- السلطة تعني سلطة الكهرباء الاردنية التي اعيد تنظيمها بموجب قانون الكهرباء العام لسنة 1976، أو أي خلف لها يكون
مقبولا لدى الصندوق.
4- الشركة تعني شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة التي ينظمها اتفاق الامتيار المبرم مع الحكومة الاردنية
بتاريخ 12 /11/ 1962 والنظام الداخلي المعدل بتاريخ 22 /4/ 1981 او اي خلف لها يكون مقبولا لدى الصندوق.
العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:-
عنوان المقترض:
المجلس القومي للتخطيط
صندوق البريد 555
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي : التلكس
المجلس القومي للتخطيط 21319
عمان
عنوان الصندوق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
صندوق البريد 2921
الكويت - دولة الكويت
العنوان البرقي : التلكس
الصندوق 22613 KFAED
الكويت 22025 ALSUNDUK
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين،
من خمس نسخ، كل منها تعتبر اصلا، وتعتبر جميعا مستندا واحداً.
عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق الكويتيي للتنمية
المفوض في التوقيع الاقتصادية العربية رئيس
مجلس الادارة المفوض
الجدول رقم( 1)
اقساط السداد
الرقم تاريخ استحقاق القسط مقدار القسط المستحق سداد الاصل
القرض مقدرا بالدينار الكويتي
1 15 /10/ 1986 150000
2 15 /4/ 1987 150000
3 15 /10/ 1987 150000
4 15 /4/ 1988 150000
5 15/ 10/ 1988 150000
6 15 /4/ 1989 150000
7 15 /10/ 1989 150000
8 15 /4/ 1990 150000
9 15/ 10/ 1990 150000
10 15 /4/ 1991 150000
11 15 /10/ 1991 150000
12 15 /4/ 1992 150000
13 15 /10/ 1992 150000
14 15 /4/ 1993 150000
15 15/ 10/ 1993 150000
16 15 /4/ 1994 150000
17 15 /10/ 1994 150000
18 15 /4/ 1995 150000
19 15 /10/ 1995 150000
20 15 /4/ 1996 150000
21 15 /10/ 1996 150000
22 15 /4/ 1997 150000
23 15/ 10/ 1997 150000
24 15 /4/ 1998 150000
25 15 /10/ 1998 150000
26 15 /4/ 1999 150000
27 15 /10/ 1999 150000
28 15 /4/ 2000 150000
29 15 /10/ 2000 150000
30 15 /4/ 2001 150000
31 15 /10/ 2001 150000
32 15 /4 / 2002 150000
33 15 /10/ 2002 150000
34 15 /4/ 2003 150000
35 15 /10 /2003 150000
36 15 /4/ 2004 150000
37 15/ 10/ 2004 150000
38 15 /4/ 2005 150000
39 15/ 10/ 2005 150000
40 15 /4/ 2006 150000
المجموع 6.000.000
الجدول رقم( 2)
وصف المشروع
يتكون المشروع من الاجزاء الثلاثة التالية:-
الجزء الاول
يشتمل هذا الجزء على العناصر الرئيسية التالية:-
1- تشييد حوالي 200 كيلو متر من خطوط نقل الكهرباء الهوائية المزدوجة بجهد 132 كيلو فولت لربط مدينة العقبة وبلدة
القويرة ومحطات تحويل الصبيحي( بمنطقة وادي الاردن) والاشرفية وسحاب بشبكة النقل القومية.
2- توسيع وتقوية محطات التحويل الرئيسية في كل من اربد والبيادر ومحطة كهرباء الحسين الحرارية ومحطة تحويل جنوب عمان
ومحطة تحويل معان. وتشييد محطات تحويل رئيسية في كل من الصبيحي والاشرفية وسحاب ومطار الملكة علياء والقويرة والعقبة،
وذلك بقدرة تحويلية مجموعها حوالي 749 ميجا فولت امبير.
3- الخدمات الاستشارية الهندسية.
4- تدريب العاملين في سلطة الكهرباء الاردنية.
5- تشييد حوالي 20 كيلو مترا من خطوط الكهرباء بجهد 33 و11 كيلو فولت، وحوالي 150 كيلو مترا من خطوط التوزيع ذات الجهد
المنخفض، وحوالي 72 محطة تحويل فرعية لامداد الكهرباء لحوالي 33 قرية في مناطق الكرك والطفيلة والشوبك والرشادية ومعان.
الجزء الثاني
يشتمل هذا الجزء العناصر الرئيسية التالية:-
1- تشييد حوالي 13 كيلو مترا من خطوط الكهرباء الهوائية و43 كيلو مترا من خطوط الكهرباء الارضية ذات الجهد 33 كيلو
فولت، ومحطات تحويل فرعية بقدرة تحويلية تبلغ 140 ميجا فولت أمبير، وذلك للتوسع في شبكات التوزيع في المناطق الحضرية.
ويشتمل هذا البند كذلك على توفير 120 محولات توزيع وكذلك ترفيع خطوط التوزيع 6.6 كيلو فولت العاملة حاليا الى 11 كيلو
فولت.
2- تشييد خطوط كهرباء بجهد 33 كيلو فولت وكذلك خطوط توزيع بجهد منخفض لامداد الكهرباء لحوالي 20 قرية في منطقة عمان.
3- تشييد خطوط كهرباء بجهد 11 كيلو فولت ومحطات فرعية وخطوط توزيع بجهد منخفض لامداد المناطق السكنية في كل من الزرقاء
وماركا والقويسمة بالطاقة الكهربائية.
4- تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية اللازمة لتنفيذ العناصر المتقدمة.
5- تدريب العاملين في شركة الكهرباء.
6- الاستعانة بخبرة خبراء استشاريين لتحصين الهيكل التنظيمي والنظم الادارية لشركة الكهرباء الاردنية.
الجزء الثالث
يقتصر هذا الجزء على تقديم خدمات استشارية بهدف المعاونة على رسوم سياسة لتسعير الطاقة في الاردن، وعلى التحكم في
استخدامها وترشيد هذه الاستخدامات وعلى المحافظة على الطاقة المحلية ورسم سياسة لتنمية مصادرها.
وقد بدأ تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من عام 1981 ، ومن المتوقع انجازه في اخر عام 1984.