التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 28 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 724
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 72416 أيار 1982

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:- 1- المشروع يعني المشروع الذي عقد القرض من اجله والوارد وصفه في الجدول (2) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر باتفاق بين المقترض والصندوق. 2- بضاعة او بضائع تعني المواد والمهمات والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض. 3- السلطة تعني سلطة الكهرباء الاردنية التي اعيد تنظيمها بموجب قانون الكهرباء العام لسنة 1976، أو أي خلف لها يكون مقبولا لدى الصندوق. 4- الشركة تعني شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة التي ينظمها اتفاق الامتيار المبرم مع الحكومة الاردنية بتاريخ 12 /11/ 1962 والنظام الداخلي المعدل بتاريخ 22 /4/ 1981 او اي خلف لها يكون مقبولا لدى الصندوق. العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:- عنوان المقترض: المجلس القومي للتخطيط صندوق البريد 555 عمان - المملكة الاردنية الهاشمية العنوان البرقي : التلكس المجلس القومي للتخطيط 21319 عمان عنوان الصندوق: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية صندوق البريد 2921 الكويت - دولة الكويت العنوان البرقي : التلكس الصندوق 22613 KFAED الكويت 22025 ALSUNDUK تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ، كل منها تعتبر اصلا، وتعتبر جميعا مستندا واحداً. عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق الكويتيي للتنمية المفوض في التوقيع الاقتصادية العربية رئيس مجلس الادارة المفوض الجدول رقم( 1) اقساط السداد الرقم تاريخ استحقاق القسط مقدار القسط المستحق سداد الاصل القرض مقدرا بالدينار الكويتي 1 15 /10/ 1986 150000 2 15 /4/ 1987 150000 3 15 /10/ 1987 150000 4 15 /4/ 1988 150000 5 15/ 10/ 1988 150000 6 15 /4/ 1989 150000 7 15 /10/ 1989 150000 8 15 /4/ 1990 150000 9 15/ 10/ 1990 150000 10 15 /4/ 1991 150000 11 15 /10/ 1991 150000 12 15 /4/ 1992 150000 13 15 /10/ 1992 150000 14 15 /4/ 1993 150000 15 15/ 10/ 1993 150000 16 15 /4/ 1994 150000 17 15 /10/ 1994 150000 18 15 /4/ 1995 150000 19 15 /10/ 1995 150000 20 15 /4/ 1996 150000 21 15 /10/ 1996 150000 22 15 /4/ 1997 150000 23 15/ 10/ 1997 150000 24 15 /4/ 1998 150000 25 15 /10/ 1998 150000 26 15 /4/ 1999 150000 27 15 /10/ 1999 150000 28 15 /4/ 2000 150000 29 15 /10/ 2000 150000 30 15 /4/ 2001 150000 31 15 /10/ 2001 150000 32 15 /4 / 2002 150000 33 15 /10/ 2002 150000 34 15 /4/ 2003 150000 35 15 /10 /2003 150000 36 15 /4/ 2004 150000 37 15/ 10/ 2004 150000 38 15 /4/ 2005 150000 39 15/ 10/ 2005 150000 40 15 /4/ 2006 150000 المجموع 6.000.000 الجدول رقم( 2) وصف المشروع يتكون المشروع من الاجزاء الثلاثة التالية:- الجزء الاول يشتمل هذا الجزء على العناصر الرئيسية التالية:- 1- تشييد حوالي 200 كيلو متر من خطوط نقل الكهرباء الهوائية المزدوجة بجهد 132 كيلو فولت لربط مدينة العقبة وبلدة القويرة ومحطات تحويل الصبيحي( بمنطقة وادي الاردن) والاشرفية وسحاب بشبكة النقل القومية. 2- توسيع وتقوية محطات التحويل الرئيسية في كل من اربد والبيادر ومحطة كهرباء الحسين الحرارية ومحطة تحويل جنوب عمان ومحطة تحويل معان. وتشييد محطات تحويل رئيسية في كل من الصبيحي والاشرفية وسحاب ومطار الملكة علياء والقويرة والعقبة، وذلك بقدرة تحويلية مجموعها حوالي 749 ميجا فولت امبير. 3- الخدمات الاستشارية الهندسية. 4- تدريب العاملين في سلطة الكهرباء الاردنية. 5- تشييد حوالي 20 كيلو مترا من خطوط الكهرباء بجهد 33 و11 كيلو فولت، وحوالي 150 كيلو مترا من خطوط التوزيع ذات الجهد المنخفض، وحوالي 72 محطة تحويل فرعية لامداد الكهرباء لحوالي 33 قرية في مناطق الكرك والطفيلة والشوبك والرشادية ومعان. الجزء الثاني يشتمل هذا الجزء العناصر الرئيسية التالية:- 1- تشييد حوالي 13 كيلو مترا من خطوط الكهرباء الهوائية و43 كيلو مترا من خطوط الكهرباء الارضية ذات الجهد 33 كيلو فولت، ومحطات تحويل فرعية بقدرة تحويلية تبلغ 140 ميجا فولت أمبير، وذلك للتوسع في شبكات التوزيع في المناطق الحضرية. ويشتمل هذا البند كذلك على توفير 120 محولات توزيع وكذلك ترفيع خطوط التوزيع 6.6 كيلو فولت العاملة حاليا الى 11 كيلو فولت. 2- تشييد خطوط كهرباء بجهد 33 كيلو فولت وكذلك خطوط توزيع بجهد منخفض لامداد الكهرباء لحوالي 20 قرية في منطقة عمان. 3- تشييد خطوط كهرباء بجهد 11 كيلو فولت ومحطات فرعية وخطوط توزيع بجهد منخفض لامداد المناطق السكنية في كل من الزرقاء وماركا والقويسمة بالطاقة الكهربائية. 4- تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية اللازمة لتنفيذ العناصر المتقدمة. 5- تدريب العاملين في شركة الكهرباء. 6- الاستعانة بخبرة خبراء استشاريين لتحصين الهيكل التنظيمي والنظم الادارية لشركة الكهرباء الاردنية. الجزء الثالث يقتصر هذا الجزء على تقديم خدمات استشارية بهدف المعاونة على رسوم سياسة لتسعير الطاقة في الاردن، وعلى التحكم في استخدامها وترشيد هذه الاستخدامات وعلى المحافظة على الطاقة المحلية ورسم سياسة لتنمية مصادرها. وقد بدأ تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من عام 1981 ، ومن المتوقع انجازه في اخر عام 1984.

الإحالة

المادة 9 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982 رقم 28 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية