التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3967، ص 961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3967ص 96116 أيار 1994

المادة 1- قيمة وغاية قرض الخزينة الفرنسي. تقدم الحكومة الفرنسية الى الحكومة الاردنية قرضا من الخزينة الفرنسية لتمويل مشاريع تطرح على اسس تنافسية دولية ، والتي تعد من ضمن الاولويات التنموية للمملكة الاردنية الهاشمية وحسب الاولويات المبينة في الملحق. هذا القرض ، الذي لاتتجاوز قيمته ال 80 مليون فرنك فرنسي - ثمانين مليون فرنك فرنسي - سيستخدم لغايات تمويل شراء السلع والخدمات الفرنسية اللازمة لتنفيذ احد المشاريع او جزء من مشروعين او اكثر من تلك المشاريع المشار اليها في ملحق هذا البروتوكول.

الإحالة

المادة 1 من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3967، ص 961)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية