الجريدة الرسميةالعدد 3967ص 96116 أيار 1994
المادة 1- قيمة وغاية قرض الخزينة الفرنسي.
تقدم الحكومة الفرنسية الى الحكومة الاردنية قرضا من الخزينة الفرنسية لتمويل مشاريع تطرح على اسس تنافسية دولية ،
والتي تعد من ضمن الاولويات التنموية للمملكة الاردنية الهاشمية وحسب الاولويات المبينة في الملحق. هذا القرض ، الذي
لاتتجاوز قيمته ال 80 مليون فرنك فرنسي - ثمانين مليون فرنك فرنسي - سيستخدم لغايات تمويل شراء السلع والخدمات الفرنسية
اللازمة لتنفيذ احد المشاريع او جزء من مشروعين او اكثر من تلك المشاريع المشار اليها في ملحق هذا البروتوكول.