التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3967، ص 961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3967ص 96116 أيار 1994

المادة 9 - تاريخ النفاذ. يعتبر هذا البروتوكول ساري المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعه. وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع اختامهم عليها. وقع في باريس ، في اليوم الثامن من شهر كانون الاول عام 1992 على أربع نسخ أصلية اثنتين باللغة الانجليزية واثنتين في اللغة الفرنسية ويعتبر النصان معتمدان بنفس المقدار. وقع عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وقع عن حكومة الجمهورية الفرنسية.

الإحالة

المادة 9 من قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1994 رقم 4 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3967، ص 961)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية