التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1314
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13141 حزيران 1977

المادة الخامسة يستخدم العمال الاردنيون والسوريون في بناء منشآت المقارن بالقدر اللازم ويحدد عدد عمال كل من الدولتين بنسبة ثمانين بالمائة للاردن وعشرين بالمائة لسوريا، واذا تعذر تطبيق هذه النسبة لعدم توفر العمال لدى احد الجانبين فيعوض عن النقص من عمال الجانب الآخر الى ان يزول هذا التعذر، ويستخدم مراقبون وفنيون اردنيون وسوريون اثناء فترة الدراسات والتنفيذ بغية اعداد فئة تحوز على المؤهلات والخبرة التي تمكنها من ادارة وصيانة المنشآت بعد اتمامها.

الإحالة

المادة 5 من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977 رقم 22 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية