الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13141 حزيران 1977
المادة السادسة
يحق لمستخدمي وممثلي الدولتين واعضاء اللجنة المشتركة وموظفي الهيئات الفنية التي تعمل في المشروع الذين يحوزون على
تفويض بذلك من اللجنة المشتركة ويحملون اوراق هوية خاصة التجول في الاراضي التي تقع عليها منشآت المقارن وفي الاراضي
المجاورة التي ترى اللجنة المشتركة ان مقتضيات العمل تتطلب الدخول اليها من اجل القيام بالدراسات والابحاث واعمال
الانشاء والادارة والصيانة دون التقيد بالاجراءات الناتجة عن تطبيق قوانين وانظمة الجوازات وغيرها من الانظمة المرعية
لدى الدولتين على ان تبقى قوانين الدولتين المحلية معمولا بها كليا فيما عدا ذلك كل منهما في القسم الذي يقع ضمن اراضيها
وتعفى من ضرائب الجمارك والمكوس في الدولتين جميع المواد والادوات والمعدات والالات والاجهزة وتوابعها التي توافق
اللجنة المشتركة على ضرورة الحصول عليها من اجل منشات المقارن وادارتها وصيانتها