الجريدة الرسميةالعدد 710ص 441524 شباط 2000
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية ان منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد بال "WTO") "ولاحقا لموافقة المؤتمر الوزاري المنسجمة مع المادة رقم 12 من اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية (المشار إليها في ما بعد باتفاق منظمة التجارة العالمية)، والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها في ما بعد "بالأردن")، آخذين بالاعتبار تقرير مجموعة العمل الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، المشمول ـــــــــــــــــــــــ بوثيقة رقم WT/ACC/JOR/33 (المشار إليها فيما بعد "بتقرير مجموعة العمل"، وبناءا على نتائج المفاوضات الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، ـــــــــــــــــ تتفقان على ما يلي: رقم 4 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 710، ص 4415
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية ان منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد بال "WTO") "ولاحقا لموافقة المؤتمر الوزاري المنسجمة مع المادة رقم 12 من اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية (المشار إليها في ما بعد باتفاق منظمة التجارة العالمية)، والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها في ما بعد "بالأردن")، آخذين بالاعتبار تقرير مجموعة العمل الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، المشمول ـــــــــــــــــــــــ بوثيقة رقم WT/ACC/JOR/33 (المشار إليها فيما بعد "بتقرير مجموعة العمل"، وبناءا على نتائج المفاوضات الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، ـــــــــــــــــ تتفقان على ما يلي: رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 710، ص 4415)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.