التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية ان منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد بال "WTO") "ولاحقا لموافقة المؤتمر الوزاري المنسجمة مع المادة رقم 12 من اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية (المشار إليها في ما بعد باتفاق منظمة التجارة العالمية)، والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها في ما بعد "بالأردن")، آخذين بالاعتبار تقرير مجموعة العمل الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، المشمول ـــــــــــــــــــــــ بوثيقة رقم WT/ACC/JOR/33 (المشار إليها فيما بعد "بتقرير مجموعة العمل"، وبناءا على نتائج المفاوضات الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، ـــــــــــــــــ تتفقان على ما يلي: رقم 4 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 710، ص 4415
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 710ص 441524 شباط 2000

الجزء الثاني: الجداول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 5. تعتبر الجداول المرفقة بهذا البروتوكول جداول التنازلات والالتزامات المرفقة بالاتفاقية العامة في التعرفة والتجارة لسنة 1994 (والمشار إليه فيما بعد ب "الجات 1994") وجدول الالتزامات المحددة المرفق بالاتفاقية العامة للتجارة في مجال الخدمات (المشار إليه فيما بعد ب "الجاتس") الخاص بالأردن. 6. لأغراض تاريخ الاتفاقية المشار إليه في الفقرة 6(أ) من المادة 2 من الجات 1994، يكون تاريخ تطبيق جداول التنازلات والالتزامات المرفقة بهذا البروتوكول هو تاريخ نفاذ هذا البروتوكول.

الإحالة

المادة 2 من بروتوكول انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية ان منظمة التجارة العالمية (المشار إليها فيما بعد بال "WTO") "ولاحقا لموافقة المؤتمر الوزاري المنسجمة مع المادة رقم 12 من اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية (المشار إليها في ما بعد باتفاق منظمة التجارة العالمية)، والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها في ما بعد "بالأردن")، آخذين بالاعتبار تقرير مجموعة العمل الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، المشمول ـــــــــــــــــــــــ بوثيقة رقم WT/ACC/JOR/33 (المشار إليها فيما بعد "بتقرير مجموعة العمل"، وبناءا على نتائج المفاوضات الخاصة بانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، ـــــــــــــــــ تتفقان على ما يلي: رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 710، ص 4415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية